شؤون محلية

تعديلات على مرسوم البعثات الدراسية والعلمية

| دمشق – سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013
الخاص بالبعثات العلمية والدراسية.
وفيما يلى نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم /3/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/ تعدل المادة /63/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013
وفق الاتي:
أ- إذا طولب الموفد «ببعثة دراسية أو إجازة دراسية» برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.
ب- تتم المطالبة المالية للموفد خارجيا ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ يطالب الموفد الذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي والتزم بخدمة الجهة الموفد لمصلحتها وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.
المادة /2/ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع المطالبات الصادرة بدءاً من /1/8/2013/ وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاءالمتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.
المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12/4/1438 هجري الموافق لـ/10/1/2017 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن