اقتصادالأخبار البارزة

«هيئة غسل الأموال» و«الضرائب» تجتمعان لتكليف المستوردين بضرائب على فروق أسعار الدولار.. وجمعية المحاسبين تراه «غير منطقي»!

دعت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى اجتماع مع الإدارة الضريبية يوم الثلاثاء القادم، لاستكمال إجراءات معالجة الفروقات الناجمة عن تذبذب أسعار الصرف، وانعكاس تلك المعالجة ضريبياً على تكاليف المستوردين حصراً.
وأوضحت الهيئة أن الاجتماع مخصص لبحث المعالجة الضريبية على فروقات الأسعار الناشئة عن تاريخ بيع القطع الأجنبي وسعر الصرف في تاريخ الشراء، وانعكاس تلك المعالجة على التكاليف العائدة لعام 2012 وما بعد.
وبحسب مسؤول في الإدارة الضريبية فإن المعالجة سوف تقوم على تكليف المستوردين بضرائب على فرق سعر صرف القطع الأجنبي الذي اشتروه من المصرف المركزي وسعره في السوق الموازية واعتبار ذلك أرباحاً حقيقية تستوجب التكليف الضريبي.
كما أن الجدير ذكره أن وزارة المالية أصدرت في وقت سابق من العام الجاري تعليمات بهذا الخصوص وحددت الحالات التي يمكن من خلالها معالجة الفروقات في أسعار الصرف بالنسبة للمكلفين من المستوردين الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي بسعر صرف مختلف عن السعر الذي وصل إليه بتاريخ وصول البضاعة وطرحها في الأسواق.
وفي تعليقه على بحث المعالجة الضريبية المذكورة أوضح رئيس جمعية المحاسبين القانونين في سورية فؤاد بازرباشي لـ«الوطن» أنه لا يوجد أي منطق في هذا الإجراء، وهو يختلف برأيه كخبير مالي ومحاسبي مع الأطراف التي تقوم بهذا الأمر أو الإجراء.
لافتاً في هذا الاتجاه إلى أن من حق الدولة مطالبة المستوردين المخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي الذي تصرفوا بالقطع الذي حصلوا عليه لغايات أخرى غير غاية تمويل العمليات التجارية، أما أن تحصل ضريبة عن فروقات أسعار الصرف بتاريخ البيع وتاريخ الشراء على جميع المستوردين المكلفين فهو أمر غير منطقي. حتى إن التعليمات التي صدرت مؤخراً وعالجت مسألة تكليف المستورد بالضريبة على فرق سعر الصرف بين شراء القطع وتاريخ وصول البضاعة وبيعها، هي تعليمات غير واردة على الإطلاق وغير منطقية ذلك أنها شملت جميع المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية من مستوردين، فالمفروض أن يجري هذا الأمر فقط على من خالف أنظمة شراء القطع الأجنبي.
واستغرب بازرباشي عدم توجيه دعوة إلى جمعية المحاسبين القانونين لحضور الاجتماع، ولاسيما أن خمسة أعضاء فيها هم من أعضاء المجلس الأعلى للمحاسبة والتدقيق. مع إشارته إلى أن الجمعية لو دعيت إلى اجتماع كهذا فلن تجابه أو تحاور أو تناقش إلا في سياق القوانين النافذة والناظمة للعمل، وهي لن تفرض أي رأي إلا من خلال القوانين.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن