اقتصادالأخبار البارزة

قانون لضمان حق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتوزيعها بشكل غير قانوني

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم 7 لعام 2017 المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتوزيعها بشكل غير قانوني وإنهاء العمل بأحكام القانون رقم 67 لعام 2006.
ونص القانون (وزعته وكالة سانا) في المادة (2) منه على أن «تفرض قيمة حق الدولة على المواد والخامات الأولية المحددة في المادة 5 من القانون رقم 26 لعام 2009 والمستخرجة من قبل جهات القطاع العام والخاص والمشترك من المكامن الطبيعية في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية وجرفها القاري وتؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة».
وبحسب المادة (3) تحدد قيمة حق الدولة وتعدل سنوياً «بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويعتمد لحسابها النسب المئوية التالية من السعر الرائج للمبيع محليا محسوما منه تكاليف الاستخراج التقديرية 10-15 بالمئة من مواد البناء والإنشاء و15-20 بالمئة من مواد خامات الصناعة».
وبموجب المادة (5) تسدد قيمة حق الدولة خلال 60 يوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوي، وتفرض على المستثمر غرامة مقدارها 25 بالمئة من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها، وتضاعف الغرامة إذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا وفي حال زادت مدة التأخير عن ثلاثة أشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه ويعتبر أي استجرار ضمن فترة التوقيف استجرارا دون ترخيص وتسري عليه أحكام المادة 8 من هذا القانون.
كما تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار التأخر عن تسديد قيمة حق الدولة.
وبموجب المادة (6) تنظم ضبوط المخالفات من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم. وتحال الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة ومديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المضبوطة والالتزامات والغرامات المالية المترتبة على المخالفة.
ونصت المادة (7) على أنه «إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة (17) من القانون رقم 26 لعام 2009 يفرض على كل شخص مرخص له باستثمار مقلع يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد عن 25 بالمئة من المساحة السنوية لمربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل خمسة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة».
ونصت المادة (8) الفقرة (أ) على أنه «مع مراعاة الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وتعديلاته والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 65 لعام 2001 المتعلق بالأملاك البحرية وأحكام قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959 وتعديلاته وقانون الحراج رقم 25 لعام 2007 وتعديلاته وإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 26 لعام 2009 يفرض على كل شخص يقوم باستثمار أو حيازة أو تخزين مواد أو خامات مقلعية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادتين 7-8 من القانون رقم 26 لعام 2009 أو يقوم بنقلها دون تصريح نقل من الجهة المخولة باستخراجها أو إنتاجها الغرامات التالية:
1- غرامة مالية مقدارها مثلا قيمة المواد الخام المضبوطة المستخرجة من حفرة المقلع.
2- غرامة مالية مقدارها ثلاثة أمثال قيمة المواد المقلعية المضبوطة بحالتها الخام «مخزنة أو منقولة» خارج موقع المقلع».
ونصت الفقرة (ب) على أنه «أما في حال تم ضبط مواد نصف مصنعة منقولة أو مخزنة ودون أي وثيقة أو فاتورة نظامية تثبت قانونية نقلها أو حيازتها تفرض غرامة مالية مقدارها خمسة أمثال كمية المادة المضبوطة نصف المصنعة مضروبة بقيمة المواد الأولية الخام وفي كل الحالات المذكورة أعلاه يلقى الحجز على الوسائل والآليات المستخدمة في الاستخراج أو النقل لجهات القطاعين الخاص والمشترك وتغلق المستودعات المستخدمة في التخزين لحين تسديد الغرامة والتي يعتمد في حسابها التسعيرة الصادرة عن المؤسسة للمواد الخام والنافذة بتاريخ تنظيم الضبط».
وبموجب المادة (9) «تحصل الغرامات المذكورة في المادة 7 والمادة 8-أ من قبل الدوائر المالية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة وتؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة. وتحصل الغرامة المذكورة في المادة 8-ب لصالح المؤسسة بعد حسم قيمة حق الدولة منها والمحددة في المادة 3 من هذا القانون وتؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة». والغرامات المالية المشار إليها «لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية تجاه المؤسسة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 26 لعام 2009 كما لو كان مرخصا له».
ونصت المادة (10) على أن يمنح كل من منظمي ضبوط المخالفات المقلعية من العاملين في المؤسسة المتمتعين بصفة الضابطة العدلية نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من قيمة الغرامات المحصلة من الدوائر المالية بحيث لا تتجاوز قيمة هذه النسبة مثل الأجر السنوي المقطوع المستحق لكل عامل. كما يمنح العاملون في المؤسسة الذين يقومون بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بمتابعة إجراءات ضبط المخالفة لحين الوصول لمرحلة التحصيل نسبة لا تتجاوز 2 بالمئة من قيمة الغرامات المحصلة من الدوائر المالية بحيث لا تتجاوز قيمة هذه النسبة 50 بالمئة من الأجر السنوي المقطوع المستحق لكل عامل. وتحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من النسبة المذكورة ومقدار وشروط منحها وحجبها بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.
واستثنت المادة (11) المواد والخامات الأولية اللازمة لأغراض البناء والإنشاءات المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من أحكام هذا القانون.
وبموجب المادة (12) يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية للقانون.
وأنهت المادة (13) العمل بأحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 والفقرة بمن المادة 12 من القانون رقم 30 لعام 1991 وبكافة الأحكام المخالفة لمضمونه أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن