شؤون محلية

قانون بتعديل رسوم التراخيص الواردة في مرسوم الأسلحة والذخائر

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس القانون رقم 10 لعام 2017 القاضي بتعديل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/1438 هجري الموافق لـ9/3/2017 ميلادي.
وبحسب المادة -1- من القانون: تعدل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 24/9/2001 على النحو الآتي:
• ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
• ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر ألف ليرة سورية.
• ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية.
• ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أوتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
• ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية.
• ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية.
• ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية.
• ترخيص صنع الألعاب النارية خمسمئة ألف ليرة سورية.
• ترخيص الاتجار في الألعاب النارية خمسمئة ألف ليرة سورية.
يشار إلى أن المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 24/9/2001، تضمنت تحديد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي كما يلي:‏
• ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي 10000 ل.س. ‏
ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها 6000 ل.س. ‏
• ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها 8000 ل.س. ‏
• ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أوتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها 10000 ل.س.
• ترخيص حيازة أسلحة التمرين 1000 ل.س عن كل سلاح. ‏
• ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.
• ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.
• ترخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.
• ترخيص الاتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن