اقتصاد

تعليقاً على ما نشرته «الوطن» حول الازدواج في عضوية مجالس الإدارة بقطاع التأمين…رئيس مجلس الدولة: مخالف للقانون.. ويقتضي الإعفاء

علي محمود سليمان : 

تنتشر حالات الازدواج الوظيفي في بعض المؤسسات الاقتصادية الحساسة، في مخالفة صريحة للقانون السوري، وبما يدلل على احتمال وجود تلاعب وفساد.
مع العلم بأن النص التشريعي هو الحكم والفصل في أي قرار يصدر سواء من جهة حكومية أو خاصة، وكما يقول المثل (إن وجد الماء بطل التيمم)، دائماً ما كانت النصوص التشريعية هي المعتمدة للفصل في النزاعات والخلافات التنفيذية، وكون المصلحة العامة فوق كل مصلحة، يجب الرجوع للنص التشريعي في أخذ الحكم النهائي.
ويعتبر الازدواج الوظيفي من المخالفات العلنية والصريحة عند وجود نص قانوني يوضح آلية التنفيذ للمراسيم المتعلقة بإحداث الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الحكومية، منعاً لوجود حالات الفساد الإداري والذي يؤدي لتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة.
رئيس مجلس الدولة الدكتور محمد الحسين (بصفته خبيراً في القانون الإداري وأستاذاً جامعياً) يوضح لـ«الوطن» أن المتعارف عليه قانونياً أنه لا اجتهاد في النص التشريعي والمراسيم، ولكن إن لم يكن هناك حظر من القانون بشكل واضح، يمكن الاجتهاد والتعامل مع القرار القانوني وفق المعطيات المتوافرة، مشيراً إلى وجود حالات في القطاع المشترك تتطلب التشاركية في القرار بين القطاع العام والخاص، حيث هناك هيئات ومؤسسات اقتصادية حكومية يمكن للقطاع الخاص أن يكون له تمثيل فيها، إن لم يوجد نص تشريعي يحظر بشكل واضح هذا التمثيل، لكونه يعتبر ازدواجاً وظيفياً قد يؤدي لمنافع شخصية تتسبب بضرر في القطاع العام أو حجب القرارات وتجييرها للمصالح الخاصة.
وأضاف الحسين: إن المشرع حين يستبعد وجود أي طرف له مصلحة بأن يكون ضمن مجالس إدارية لمؤسسات وهيئات، يكون القصد من هذا الاستبعاد هو عودة قرارات هذه المجالس بالنفع على القطاع الذي تمثله، لافتاً إلى أن القانون في هذه الحالة يكون واضحاً وصريحاً ولا لبس فيه، ولا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال أو تحت طائلة أي عذر، وفي حال حدوث مثل هذا الازدواج الوظيفي يجب على من أصدر قرار التعيين أن يتراجع عنه، فلا يجوز الاجتهاد عند وجود نص تشريعي، وعلى من اتخذ قرار تعيين مجلس الإدارة لأي هيئة كانت أو مؤسسة حكومية أن يصدر قرار إعفاء من المنصب لأي مدير أو موظف كان.
وهنا يبينّ الحسين أن هناك مثالاً واضحاً وصريحاً في المادة /6/ من المرسوم التشريعي /68/ للعام 2004 الخاص بإحداث هيئة الإشراف على التأمين، والتي تنص على «يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس، ويلتزم بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال عضويته فيه تحت طائلة المساءلة القانونية وفصله من عضوية المجلس».
موضحاً بأن المادة تشدد على أي عضو في مجلس الإدارة يصبح لديه منفعة لاحقة وبشكل غير مباشر بعد تعيينه يجب عليه أن يصرح عنها ويطلب إعفاءه من المجلس وألا يتحمل مسؤولية المخالفة الصريحة لمواد المرسوم، مشيراً إلى أن القرارات التي تصدرها الحكومة في هذا الخصوص تتم العودة بها إلى مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا لحل الخلافات إن وجدت فيها.
وجاء ذلك تعليقاً على مقال نشرته «الوطن» منذ أيام يتحدث عن وجود مخالفات في قطاع التأمين من هذا النوع تكشف عن وجود عضو في مجلس إدارة إحدى الجهات العامة وهو في نفس الوقت عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين خاصة ومعروفة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن