شؤون محلية

قرار يجيز لصاحب العمل الاشتراك عن عامله بأثر رجعي

| محمد راكان مصطفى

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً أجاز الاشتراك عن العامل القائم على رأس عمله لأول مرة بأثر رجعي من صاحب العمل، وعن العاملين المسجلين بأثر رجعي بموجب نشرة تفتيش منظمة أصولاً، تعديلاً للفقرتين (د–هـ) من المادة 8 من القرار الوزاري 850 لعام 2015.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجراءات الواجب اتباعها لكل حالة من الحالات الواردة في قرار الوزيرة رقم 744 الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، لاشتراك صاحب العمل عن عماله أو أحدهم بموجب الاستمارة رقم (1) وبأثر رجعي، بتقديم استمارة رقم (1) لأحد العمال من صاحب العمل يكون فيها التحاقه بأثر رجعي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر سابقة لتاريخ توريد الاستمارة رقم (1)، وبالنسبة للعاملين لدى جهات القطاع العام والعمل الشعبي والقطاع المشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن (75%) من رأسمالها والمنظمات الشعبية يرفق قرار (تعيين– تفريغ… الخ) أو عقد عمل مع تسلسل أجور عن المدة السابقة، وبالنسبة للعاملين السوريين لدى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية، يرفق عقد عمل.
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص والمدارس المستولى عليها استيلاءً نهائياً والمنشآت المصادرة والقطاع المشترك الذي تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن (75%) من رأسمالها فيرفق عقد عمل مصدق أصولاً من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو مديرية التربية أو مديرية المالية المختصة.
وبيّنت المؤسسة طريقة احتساب الاشتراكات الشهرية عن الفترة السابقة للعاملين المذكورين والأجر الحالي ويضاف إليها الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عنها وفقاً لأحكام القانون، ويطالب صاحب العمل بسداد المبالغ المترتبة عن الاشتراك بأثر رجعي أو تعديل تاريخ الالتحاق خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه الاستمارة رقم (1) أو كتاب التعديل مع الثبوتيات، وعند انقضاء المدة وعدم سداد هذه الاشتراكات مع الفوائد والمبالغ الإضافية يلغى اشتراك العامل عن الفترة السابقة ويعتبر تاريخ التحاق العامل الفعلي المشترك عنه حديثاً ويطالب صاحب العمل بناءً على ذلك.
كما أوجبت المؤسسة دائرة الإيرادات بمسك سجل خاص لهذه الحالات ومتابعة رصيد صاحب العمل للتأكد من سداد المبالغ المترتبة عليه، بشرط عدم اشتراك العامل عن الفترة السابقة لدى صاحب عمل آخر وإرفاق كتاب من صاحب العمل يبين فيه عدم وجود فترات انقطاع للعامل خلال الفترة السابقة، وفي حال وجود انقطاعات يتم الاشتراك عن العامل بآخر التحاق لدى صاحب العمل بشكل مستمر.
وبالنسبة للعاملين المسجلين بأثر رجعي بموجب نشرة تفتيش منظمة أصولاً، وبعد تنظيم النشرة واعتمادها من صاحب العمل أصولاً أو رفضه التوقيع عليها أو تبليغه لمراجعة الفرع مرتين من دون أن يراجع، يتم اعتماد تواريخ التحاقهم الواردة في النشرة ويتم إدخال التحاقهم حاسوبياً وفق الأجر الحالي الوارد على النشرة عن كامل الفترة السابقة ولا يعتبر بتسلسل أجور العمال بالنسبة للفترة السابقة.
وعند تسجيل عامل لأول مرة بموجب نشرة تفتيش منظمة أصولاً لدى صاحب عمل في القطاع الخاص والمدارس المستولى عليها استيلاءً نهائياً والمنشآت المصادرة والقطاع المشترك الذي تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن (75%) من رأسمالها، فلا يجوز تعديل تاريخ الالتحاق الوارد في النشرة إلا بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية سواء كان التعديل بطلب صاحب العمل أم بموجب نشرة تفتيش لاحقة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن