الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: بمناسبة أعياد (الثورة – الفطر السعيد – الأم – النوروز) تعطل الجهات العامة بدءاً من يوم الأربعاء 18 آذار 2026 لغاية يوم الإثنين 23 آذار 2026

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: سيتم إطلاق نداء إنساني طارئ لـ3 أشهر لدعم الاستجابة بلبنان

وكالة الطاقة الدولية: اقترحنا أكبر عملية سحب في التاريخ لاحتياطيات النفط الاستراتيجية

عاجل _ أسعار النفط ترتفع مجددا لتصل إلى حوالي 90 دولارا للبرميل

الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء بالمنازل

وزير الاقتصاد الفرنسي: بدء الاستعانة بالاحتياطيات النفطية في إطار تحرك دولي منسق

الرئيس أحمد الشرع يبحث مع الرئيس اللبناني جوزاف عون التطورات الإقليمية وأمن الحدود

مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عاصم غليون: تعيين سيبان حمو معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الشرقية في الجمهورية العربية السورية.

إصابة عنصرين من فرق الهندسة في وزارة الدفاع، جراء انفجار لغم أثناء عملهما على إزالة الألغام في منطقة تلة نحشبا بريف اللاذقية الشمالي

ماكرون: فرنسا تجهز مهمة دفاعية لإعادة فتح مضيق هرمز وسترسل فرقاطتين إلى البحر الأحمر

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

جديد قانون العقارات: لا يجوز لمستأجر أن يتنازل عن العقار المؤجر لآخر إلا بعد دفع 10 بالمئة من قيمته لمالكه

‫شارك على:‬
20

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس قانوناً حول العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
وحدد القانون رقم 20 ضريبة أجور العقارات وذلك بأن تدفع 5 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للسكن مضافاً إليها 20 بالمئة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار، و6 بالمئة من قيمتها لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
كما فرض القانون ضريبة 7 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو المنظمات أو النقابات أو الجمعيات.
وأوجب القانون على المستأجر عند التنازل عن العقار المؤجر لغايات تجارية أو صناعية أو حرفية لآخر (الفراغ) أن يدفع 10 بالمئة من قيمته لمالكه، موضحاً أنه يجب على المستأجر أو ورثته قبل إبرام الاتفاق مع الغير بالبيع والتنازل إبلاغ المالك المستقل أو الورثة أو المالكين على الشيوع لثلاثة أرباع الأسهم على الأقل بالثمن المعروض عليه ويكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة 10 بالمئة من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل.