مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن:سوريا سلمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما يزيد على 60 ألف وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد

المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية شدتها 3,8 درجات على ‏مقياس ريختر ضربت شمال حلب بنحو 125كم الساعة الواحدة و12 دقيقة ‏ظهراً

مديرية إعلام دير الزور: إدارة منطقة البوكمال تعلن خروج محطة الصالحية عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

وزارة الطاقة: إعادة محطتي مياه درنج والجلاء في دير الزور إلى الخدمة بعد استكمال الأعمال الفنية اللازمة

مديرية إعلام الرقة: عودة محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين بريف ‏المحافظة إلى الخدمة بعد توقفها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

أحمد الهلالي:في إطار متابعة الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني تم اليوم إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قسد ليتجاوز عدد المخلى سبيلهم أكثر من1200

مصرف سوريا المركزي يعلن تمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوماً إضافية

ترمب: المبعوث توم براك سيكون مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا وإلى العراق أيضا

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

“التعليم العالي” تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بمرسوم “الترفع الإداري”

‫شارك على:‬
20

المادة 1: أ-يُنقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة/أ/ من المادة/99/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم/250/ لعام 2006 وتعديلاته، إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 فقط، على أن تُراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

ب- طالب السنة التحضيرية للكليات الطبية من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل/6/ مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 فقط.

ج- الطالب من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل النقل إلى سنة أخرى.

د- يستفيد الطالب من أحكام الفقرة/أ/ من هذه المادة في الحالات الآتية:

الطالب الراسب إذا لم يكن قد أوقف تسجيله لمدة عام كامل.

الطالب الراسب الذي أوقف تسجيله لمدة فصل واحد فقط.

الطالب المستجد الذي لم يُوقف تسجيله.

الطالب المستجد الذي أوقف تسجيله لمدة فصل دراسي واحد، وفي حال رغبة الطالب الاستفادة (عليه أن يتقدم بطلب إلغاء إيقاف التسجيل ويُعد إيقاف التسجيل مُلغى حكماً.

المادة 2: أ- يمنح لطالب السنة الأخيرة استثناء من أحكام الفقرة /ب/ من المادة/102/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم/250/ لعام 2006 وتعديلاته الذي يحمل ثمانية مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2024-2025 فقط أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيها.

ب- يستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل الدخول إلى الامتحان التكميلي.

المادة-3: أ- تطبيق أحكام المادتين (21) من هذا القرار لا يلغي القواعد العامة المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ب- الطالب الذي لا يرغب  بالاستفادة من أحكام الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا القرار يتوجب عليه التقدم يطلب خطي إلى ديوان الكلية يبدي فيه عدم رغبته من الاستفادة من أحكام المرسوم الخاص بالترفع الإداري خلال موعد أقصاه 30/10/2025، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الطلب مهما كانت الأسباب.

ج- الطالب الذي يحق له المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل النقل إلى سنة أخرى قبل صدور هذا المرسوم، له الخيار بين الاستفادة من هذه المساعدة الامتحانية على أن يتقدم بطلب بذلك أو الاستفادة من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من هذا القرار.

د- الطالب الذي يحق له المساعدة الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل الدخول إلى الامتحان التكميلي قبل صدور هذا المرسوم، له الخيار بين الاستفادة من المساعدة الامتحانية على أن يتقدم بطلب بذلك أو الاستفادة من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القرار.

المادة- 4:  تُطبق أحكام المرسوم على  طلاب التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية.

المادة- 5: تُنقل طالبة مدرسة التمريض من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة / ب/ من المادة /38/ من نظام مدارس التمريض الصادر بالقرار رقم /347/ و تاريخ 4/11/1996، إذا كانت تحمل أربعة مقررات على الأكثر(مهما كان نوعها إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2024-2025  فقط.

المادة- 6: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.