مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن:سوريا سلمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما يزيد على 60 ألف وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد

المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية شدتها 3,8 درجات على ‏مقياس ريختر ضربت شمال حلب بنحو 125كم الساعة الواحدة و12 دقيقة ‏ظهراً

مديرية إعلام دير الزور: إدارة منطقة البوكمال تعلن خروج محطة الصالحية عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

وزارة الطاقة: إعادة محطتي مياه درنج والجلاء في دير الزور إلى الخدمة بعد استكمال الأعمال الفنية اللازمة

مديرية إعلام الرقة: عودة محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين بريف ‏المحافظة إلى الخدمة بعد توقفها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

أحمد الهلالي:في إطار متابعة الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني تم اليوم إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قسد ليتجاوز عدد المخلى سبيلهم أكثر من1200

مصرف سوريا المركزي يعلن تمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوماً إضافية

ترمب: المبعوث توم براك سيكون مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا وإلى العراق أيضا

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

الرئيس الأسد يصدر قانونا للإعفاء من قروض المصرف الزراعي

‫شارك على:‬
20

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (46) لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (46)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-4-1440 هـ الموافق 20-12-2018.

يصدر ما يلي..

المادة/1/ تعفى القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة/2/ لا يشمل هذا القانون ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم عن 5 ملايين ليرة سورية ويشمل كافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت.

المادة/3/ تعد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من إيرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا يجوز المطالبة بها.

المادة/4/ تجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها بتاريخ نفاذه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها اعتبارا من تاريخ 1-8-2019.

المادة/5/ يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019.

المادة/6/ يفقد المتعامل المشمول بأحكام هذا القانون حقه في الاستفادة من الاعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المواد ذوات الأرقام/1/2/4/ من هذا القانون إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءا أو كلا إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكامه إلى حساباتها الأصلية ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المتعامل وفق أنظمته وتعليماته النافذة.

المادة/7/ يستثنى من أحكام هذا القانون القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.

المادة/8/ تخضع أرصدة رأس مال القروض المجدولة بموجب أحكام هذا القانون لفائدة عقدية بمعدل 11 بالمئة سنويا.

المادة/9/ تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء ممن آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

المادة/10/ على المصرف الزراعي التعاوني التنسيق مع مصرف سورية المركزي لجدولة كافة أرصدة الديون المترتبة عليه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في تاريخ 1-8-2019.

المادة/11/ يقوم كل فرع من فروع المصرف الزراعي التعاوني بإعادة تجهيز عشرة أسناد دين ممهورة بالخاتم الرسمي لكامل المديونية المترتبة عليه تجاه مصرف سورية المركزي موقوفة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتقديمها لفرع مصرف سورية المركزي المعني لإعادة جدولتها وفق أحكام المادة (10) من هذا القانون.

المادة/12/ يستمر العمل بأحكام القانون رقم (26) لعام 2015 الخاص بالتسويات للراغبين بجدولة ديونهم وفق أحكامه.

المادة/13/ تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين.

المادة /14/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19-4-1440 هجري الموافق لـ 26-12-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مواضيع: