رئاسة الجمهورية: الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة: وصول 23 مصابا إلى المشافي نتيجة لانفجار السيارة في باب شرقي بدمشق في حصيلة نهائية

إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع:تم التعامل مع العبوة ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة ما أدى لاستشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة

إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع: اكتشاف عبوة ناسفة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في باب شرقي بدمشق

مراسل الوطن: عثرت فرق الهندسة في دمشق على عبوة ناسفة في باب شرقي وأثناء نقلها انفجرت مما أسفر عن استشهاد عنصر وإصابة آخرين

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تصدر قرار إعفاء السوريين القادمين بسيارات أجنبية عبر المنافذ البرية من رسوم سمة الدخول خلال عطلة عيد الأضحى

الرئيس أحمد الشرع يُصدر المرسوم رقم 109 المتضمن قانون جديد للجمارك بديلاً عن القانونين رقم 37 و 38 لعام 2006 وتعديلاته

عبور أول قافلة ترانزيت عبر منفذ تل أبيض من تركيا إلى العراق عبر منفذ اليعربية مما يعكس عودة تنشيط حركة النقل والتبادل التجاري الإقليمي عبر الأراضي السورية

سوريا تُدين الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية وتشدد على أنه يمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن واستقرار ‏المنطقة

مصادر في وزارة الدفاع تنفي لـ “الوطن” تحليق طائرات حربية للجيش العربي السوري

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

قانون استقدام العاملات يفرض غرامات مالية تصل إلى 2.5 مليون ليرة

‫شارك على:‬
20

| الوطن

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 65 والذي عدل بموجبه مواد في القانون رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات، والذي شمل التعديلات من المادة 5 إلى 17 في القانون.
ونص المرسوم أنه يكلف صاحب المكتب بتسديد بدل ترخيص نقدي ويقيد إيراداً نهائياً لصالح الخزينة العامة للدولة مقداره ثلاثة ملايين ليرة عند الترخيص لأول مرة، ومليون ليرة بدل تجديد ترخيص سنوي على أن يسدد خلال مدة ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
وأشار المرسوم إلى العقوبات بحق المخالفين والتي تجاوزت المليوني ليرة فأكد أنه يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 2.5 مليون ليرة عن كل عاملة يقوم باستقدامها على اسم مستفيد وهمي بغية تشغيلها بأجر يومي أو شهري في مكان واحد أو في أماكن متعددة أو لغير الغرض الذي استقدمت لأجله.
ويعاقب كل صاحب مكتب يمتنع عن تسجيل التنازل عن خدمات العاملة من المستفيد الأول إلى المستفيد الثاني لدى إدارة الهجرة والجوازات بغرامة مالية مقدارها مليونا ليرة كما أنه يعاقب بغرامة مليون ليرة كل من يمتنع عن إتمام إجراءات الحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لدخولها الجمهورية العربية السورية.
وأكد المرسوم أنه يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها مليون ليرة يمتنع عن إتمام إجراءات الحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لدخولها الجمهورية العربية السورية، وكل صاحب مكتب يزاول في مكتبه المرخص نشاطاً أو عملاً غير مرخص له به وفقاً للقوانين النافذة.