بإشراف الفريق الرئاسي وقائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، الإفراج عن 6 معتقلين من سجون “قسد

عاجل – الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: لبنان لم يكن جزءاً من الصفقة بسبب “حزب الله” وهذا قتال منفصل سيتم التعامل معه أيضاً

توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان

ميليشيا “الحرس الوطني” تختطف مدير التربية في السويداء صفوان بلان بعد اقتحامهم مبنى المديرية صباح اليوم

الرئيس السوري أحمد الشرع سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيره الأوكراني ووزير الخارجية التركي في دمشق

وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رفقة وفد رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: ارتقاء شهيدين اثنين وإصابة عدة جنود آخرين من أحد أفواج الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، أثناء تنفيذهم لمهامهم في نقل ألغام ومخلفات حربية، بعد تفكيكها في منطقة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

مصدر أمني ينفي لـ”الوطن” ما تم تداوله حول إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل

استشهاد الشاب أسامة فهد الفهد بعد استهداف سيارته بقذيفة مدفعية من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تفقده مواشيه، مساء اليوم غرب قرية الزعرورة في ريف القنيطرة الجنوبي

الرئيس الشرع يستقبل اليوم في قصر الشعب بدمشق، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر، والوفد المرافق له

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

مجلس الشعب يقر مشروع قانون لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة

‫شارك على:‬
20

أقر مجلس الشعب، اليوم الاثنين، مشروع القانون الناظم “لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا” وأصبح قانونا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه بحسب القانون فإن إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة “تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة” في حين أن إعادة التكوين القضائي “تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري”.

ويشير القانون إلى أنه يحق للقاضي العقاري “إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين”.

ووفقا للقانون فإنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية”.

وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية ألا تتم إعادة تكوين الوثيقة العقارية إلا بعد “الكشف حسيا” على العقارات ولاسيما في المناطق التي يعيد الجيش السوري الأمن والاستقرار إليها.

كما بين عدد من أعضاء المجلس أهمية إعداد “تشريع عقاري متكامل” يراعي كل حقوق الملكية للمواطنين المصانة في الدستور فيما أشار عدد آخر إلى أن القانون المعروض أمام المجلس يسهم في حل ما نسبته 80 بالمئة من المشاكل العقارية.

ورأى عدد من أعضاء المجلس أن هناك الكثير من السجلات العقارية التي تمت سرقتها أو إحراقها أو التلاعب بها ومن الممكن تعليق نفاذ القانون في بعض الأماكن مؤكدين أن القانون يضم عددا من الضمانات وهناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى نقاش أكبر.