رئاسة الجمهورية: الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة: وصول 23 مصابا إلى المشافي نتيجة لانفجار السيارة في باب شرقي بدمشق في حصيلة نهائية

إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع:تم التعامل مع العبوة ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة ما أدى لاستشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة

إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع: اكتشاف عبوة ناسفة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في باب شرقي بدمشق

مراسل الوطن: عثرت فرق الهندسة في دمشق على عبوة ناسفة في باب شرقي وأثناء نقلها انفجرت مما أسفر عن استشهاد عنصر وإصابة آخرين

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تصدر قرار إعفاء السوريين القادمين بسيارات أجنبية عبر المنافذ البرية من رسوم سمة الدخول خلال عطلة عيد الأضحى

الرئيس أحمد الشرع يُصدر المرسوم رقم 109 المتضمن قانون جديد للجمارك بديلاً عن القانونين رقم 37 و 38 لعام 2006 وتعديلاته

عبور أول قافلة ترانزيت عبر منفذ تل أبيض من تركيا إلى العراق عبر منفذ اليعربية مما يعكس عودة تنشيط حركة النقل والتبادل التجاري الإقليمي عبر الأراضي السورية

سوريا تُدين الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية وتشدد على أنه يمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن واستقرار ‏المنطقة

مصادر في وزارة الدفاع تنفي لـ “الوطن” تحليق طائرات حربية للجيش العربي السوري

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

6 شروط للترشح للانتخابات المحليه .. فما هي ؟!

‫شارك على:‬
20

توقعت وزارة الادارة المحلية والبيئة أن يبدأ المرشحون لانتخابات الادارة المحلية بتقديم أوراق ترشحهم في 22 تموز القادم، وذلك بعد صدور المرسوم رقم /214/ تاريخ 24/6/2018 بتحديد موعد انتخابات أعضاء المجالس المحلية بتاريخ 16/9/2018.

وأشار بيان وزارة الادارة المحلية على صفحتها على “فيسبوك” إلى أن طلبات الترشيح تقدم إلى لجان الترشيح القضائية المشكلة وفق قانون الانتخابات العامة خلال سبعة أيام بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية والمتوقع أن يكون في 22/7/2018.

ووفقاً لماورد في البيان فإن المرشح يجب أن تتوفر فيه عدة شروط هي:

  1. أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ 10 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح , ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 7/4/2011.
  2. أن يكون متماً للخامسة والعشرين من عمره.
  3. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  4. ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
  5. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية مالم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون , وتحدد الجنح الشائنة و المخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.
  6. أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.

عبد المنعم مسعود -الوطن أون لاين