Site icon صحيفة الوطن

عضو في المجلس يطلب استجواب محافظ دمشق…وزير المالية لـ«الوطن»: إعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات ينهي 122 ألف قضية…نعم الضرائب غير عادلة.. والعدالة في السماء

أقر مجلس الشعب مشروع القانون الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية في حال إجراء التسوية الجمركية عليها خلال فترة نفاذ القانون خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس وحضور وزير المالية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير المالية إسماعيل اسماعيل أن القانون أعفى المخالفات الجمركية المتعلقة بالتهريب التي حددتها المادتان 277 و278 من قانون الجمارك، من الغرامات والجزاءات على أن يدفعوا 40% من قيمة البضاعة، أما بقية المخالفات المرتكبة فيتم بدفع 10% من قيمة المخالفة، وبما لا يتجاوز 100 ألف ليرة.
لافتاً إلى أن هذا القانون له فوائد كبيرة، لكونه ينهي أكثر من 122 ألف قضية جمركية منظورة منذ أكثر من 10 سنوات، تسبب إرباكاً في العمل وإعاقة له وهدراً بلا مبرر. مشدداً على ضرورة التزام المخالفين بهذا القانون ليستفيدوا من أحكامه حتى تتم تسوية المخالفات جميعها.
ولدى الاستفسار منه عن اعتراضات أعضاء المجلس على أن الضريبة غير عادلة وأن الوزارة أو الحكومة حتى تاريخه لم تتمكن من الإنصاف في تطبيق العدالة الضريبية، قال: «نعم الضرائب والرسوم غير عادلة لأن العدالة موجودة فقط في السماء ونظام الفوترة الذي تعمل الوزارة على إصداره قريباً يعتبر أحد أسس العدالة الضريبية ونحن في الوزارة كنا قد أصدرنا منذ بداية العام الحالي ثلاثة تشريعات تعالج القضايا الضريبية».
وأضاف: هناك دراسة من مصرف سورية المركزي لإعادة السماح لمصرف التسليف الشعبي بمنح القروض لأصحاب الدخل المحدود، وهذا مرتبط بالسيولة ومعدل الفائدة. مبيناً أن الأمر بحاجة إلى دراسة متأنية، لأن هدف مصرف التسليف والتوفير هو منح قروض لأصحاب الدخل المحدود ويجب أن يكون هناك تواز وتقارب بسعر الفائدة حتى لا يكون هناك أي إشكالات تعوق تطبيقه على الواقع.

في عمق القانون
يستفيد من أحكام القانون المخالفات المحققة قبل تاريخ 9/7/2013 شريطة ألا تكون قد صدرت بشأنها أحكام قضائية مكتسبة قوة القضية المقضية إلا أنه يجوز لإدارة الجمارك قبول تعهد من طالب عقد التسوية بأن الدعوى لم يصدر بها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية تحت طائلة اعتبار عقد التسوية لاغياً حكماً وتنفيذ مضمون الحكم في حال ثبوت العكس.
ويعفى بموجب القانون المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامة الجمركية المحكوم بها إذا لم تتجاوز هذه الغرامة مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية فقط لا غير كما تعفى المخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون التي يتم عقد التسوية الجمركية عنها وفقاً لأحكامه من غرامة مكتب القطع ومن وجوب تصديق ما يعادل القيمة بالقطع الأجنبي.
وتطبق مواد قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 ودليل التسويات فيما يخص استلام البضائع أو مصادرتها عند إجراء التسوية على المخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون باستثناء وجوب تسديد الغرامة التي تقوم مقام التنازل عن البضائع المخالفة المحجوزة والناجية من الحجز ومن دون الحق بالرجوع إلى إدارة الجمارك في حال سبق بيع البضائع المسموحة أو إتلافها.
ولا يشمل القانون الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بالأسلحة وأجزائها والمخدرات وما هو معتبر بحكمها والبضائع الممنوعة المعينة المعرفة بقانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 والمشتقات النفطية والمواد المدعومة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008 كما لا تسري أحكام هذا القانون على المخالفات الجمركية التي تم عقد التسوية عليها قبل تاريخ صدوره.
وهنا يوضح وزير المالية أن القانون يأتي لتلافي الأسباب التي أدت إلى عدم إجراء التسوية عن القضايا المتبقية البالغ عددها /122707/ قضايا وهو عدد كبير وأهمها اشتراط إثبات عدم صدور حكم قضائي مبرم في القضايا المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 2013 عن طريق الطلب إلى المخالف إحضار بيان من المحكمة الجمركية المختصة بمضمونه وتعذر تنفيذ ذلك لوقوع معظم المحاكم الجمركية في مناطق غير آمنة، علاوة على وجود شرط في دليل التسويات الجمركية يتضمن الطلب إلى المخالف تسديد مبلغ يعادل قيمة البضاعة المحجوزة أو الناجية من الحجز عند إجراء التسوية ما كان يشكل شرطاً مرهقا للمخالفين وسببا مباشراً لإحجام عدد كبير منهم عن عقد التسوية استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي المذكور وخاصة أن تسديد هذه القيمة البيعية يعتبر من قبيل الغرامة التي كان من باب أولى تشميلها بالعفو المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2013.
وبين أن القانون حدد المخالفات المرتكبة والمستفيدة من أحكامه بما قبل تاريخ 9/7/2013 باعتبار أن هذا القانون الجديد ليس عفواً جديداً يطال المخالفات المرتكبة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2013 بل بمثابة تمديد للعفو الممنوح سابقا ولكن بشروط جديدة فحسب لكي لا يستمرئ المخالفون ارتكاب المخالفات الجمركية على أمل صدور صكوك تشريعية تعفيهم من التبعات القانونية المترتبة عليها.

الأعضاء يسألون.. والوزير يجيب
وخلال الجلسة تقدم أعضاء مجلس الشعب ببعض الاستفسارات، تركز بعضها على ضرورة إيجاد حل جدري للحد أو لمنع تهريب القمح والأغنام والفروج إلى دول الجوار ضماناً للأمن الغذائي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعرها في السوق المحلية، والأهم من ذلك ضرورة التحقيق في موضوع قيام بعض عناصر المكتب السري التابع لإدارة الجمارك بمداهمة عدد من الأسواق التجارية في مدينة دمشق وفرض مبالغ مالية على أصحابها بحجة دعم الخزينة العامة للدولة وكان آخرها سوق الساعات في سوق الكهرباء بحي المرجة بدمشق.
ولفت بعضهم إلى ضرورة منع عناصر الضابطة الجمركية من مداهمة المحلات التجارية بتهمة حيازة مواد مهربة لأن هذا الموضوع من عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وفي معرض رده، أوضح وزير المالية أن سوء تسويق القمح لا يعود للتسعيرة وإنما بسبب التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تمنع الفلاحين من تسويق محصولهم إلى الدولة ولاسيما في مناطق مختلفة مثل دير الزور وريف حلب ودرعا، «ولو كان العائق هو تسعير القمح لرفعنا السعر فوراً». لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تسويق محصول القمح لتجنب الاستيراد خاصة أن سورية تحتاج إلى 150 ألف طن شهريا من هذه المادة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة الضريبية من خلال ضوابط وآليات محددة. وأنها تعمل على تعديل القانون رقم 41 للرسوم العقارية ليكون أكثر عدالة بما يخص العائدات إلى خزينة الدولة. لافتاً إلى أنه سيتم استجرار الصرافات الآلية الجديدة من شركة توسان الإيرانية.
وأشار إلى أن طباعة العملة هي من مهمة مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس النقد والتسليف. مشيراً إلى أنه يوجد مشروع لطباعة فئة الألفين، مبيناً أن وضع صورة القائد المؤسس سوف يكون على فئة العملة الأعلى من الألف، إذ إن الدول تضع صور رموزها الوطنية على أعلى فئة في عملتها الوطنية.

مطلوب استجواب المحافظ
وخلال الجلسة طالب عضو المجلس عمار الكوش باستجواب محافظ دمشق عن بعض المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبله بناء على الوثائق والإثباتات التي يمتلكها حسب قوله.
وفي هذا الإطار أشار رئيس المجلس إلى ضرورة توافر معطيات واقعية وقانونية حول موضوع الاستجواب وتقديمها إلى رئاسة المجلس حسب المادة /148/ والتي تنص على أن الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه من دون أن ينطوي الطلب على ما يدل على التدخل في أعمال السلطة التنفيذية، وأنه على كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية، وأن يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى السلطة التنفيذية حالاً ويدرجه في جدول أعمال أول جلسة تلي تبلغها إياه، ويحدد موعد مناقشته بعد خمسة أيام إلا إذا رأى عضو السلطة التنفيذية الإجابة فوراً.

Exit mobile version