Site icon صحيفة الوطن

رفع الحدّ الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة أصبح قانوناً.. ودرغام لـ«الوطن»: خطوة مماثلة للمصارف ومؤسسات التمويل الصغير

| عبد الهادي شباط

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس القانون رقم 29 لعام 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها.
وبحسب نص المرسوم الذي وزعته وكالة سانا، فقد عدّلت من المادة الأولى من القانون الفقرتان (أ)و(ب) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبحا على النحو التالي: «أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة وفق ما يلي: مليارا ليرة سورية لشركات الصرافة، و400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة، و200 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة في المناطق النائية. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة حدها الأقصى سنتان لتسوية أوضاعها»
وتضيف المادة الأولى من القانون الجديد: «ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعاً أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ 40 مليون ليرة سورية على الرأسمال عن كل فرع إضافي أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ 20 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات».
ونصّت المادة الثانية من القانون على أن «تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة بتوفيق أوضاعها مع أحكام المادة 1 وذلك على مرحلتين حيث تلزم في المرحلة الأولى بالوصول إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى للرأسمال عبر تسديد مبلغ الزيادة المطلوب نقدا لدى مصرف سورية المركزي خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وتلزم في المرحلة الثانية باستكمال تسديد كامل الحد الأدنى للرأسمال وذلك خلال مهلة سنة وستة أشهر من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى».
وبموجب المادة الثالثة «تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة برسملة الأرباح السنوية لعام 2016 حسب الأصول وتسديد باقي المبلغ المطلوب على دفعات نصف سنوية خلال المرحلة الثانية للوصول إلى الحد الأدنى الوارد ضمن المادة الأولى».
وعدّلت المادة الرابعة الفقرة ز من المادة 5 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح على النحو التالي: «ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص في حال عدم مباشرة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التسجيل في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف».
وحددت المادة الخامسة من القانون 29 مهام لمجلس النقد والتسليف، تضمنت إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، ومتابعة مدى التزام مؤسسات الصرافة بتنفيذ المراحل المقررة وتسديد دفعات زيادة الرأسمال المطلوبة خلال المهل ووفق الإجراءات التي يحددها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة بما فيها إمكانية إلغاء الترخيص بالآثار المترتبة عليه كافة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن صدور هذا المرسوم كان أمراً ضرورياً جداً لأن حجم العمليات التي تتم من قبل مؤسسات الصرافة يتطلب رفع رساميل هذه المؤسسات وأن هناك اتفاقاً مسبقاً مع هذه المؤسسات نحو هذه الخطوة منذ العام الماضي، «حيث اتفقنا معهم ووقعنا اتفاقية مشتركة لرفع رساميلهم إلى هذا المستوى وطلبوا أن يتم إمهالهم وهو الأمر الذي تم من خلال هذا المرسوم».
كما كشف الحاكم أن خطوة مماثلة ستكون في المصارف ومؤسسات التمويل الصغير بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

 

Exit mobile version