Site icon صحيفة الوطن

الإدارة الضريبية تبحث عن المطارح الضريبية في الرواتب لمديري الشركات المساهمة

وجهت جمعية المحاسبين القانونيين في سورية كتاباً إلى وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل عن قيام قسم الرواتب والأجور في مالية محافظة دمشق بإلزام الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية بتسديد ضرائب الدخل على الرواتب والأجور على رواتب المديرين العاملين في الشركات المحدودة المسؤولية المذكورة أسماؤهم في السجل التجاري رغم عدم ثبوت تقاضي هؤلاء لهذه الرواتب كما تقوم بافتراض وجود مدير عام للشركة المحدودة المسؤولية حتى في حال لم يذكر في السجل التجاري وتقدر ضريبة رواتب وأجور على راتبه المفترض.
وجاء في الكتاب الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه وبموجب أحكام قانون الشركات فإن الشركات المساهمة والمحدودة ملزمة أن تذكر في سجلها التجاري اسم المدير العام للشركة وغالباً ما يكون هذا المنصب فخرياً من أجل توزيع العمل بين الشركاء وبالتالي فعندما يكون عدد الشركاء اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر فيجب تسمية أحدهم مديراً عاماً باعتباره شريكاً في الشركة وبالتالي ليس من المحتم أن يتقاضى هذا المدير راتباً أو تعويضاً وخاصة في الشركات المحدودة المسؤولية.
واعتبرت الجمعية قيام الدوائر المالية بافتراض وتقدير رواتب خيالية ومرتفعة جداً لمثل هؤلاء المديرين في الشركات المحدودة المسؤولية وفرض ضريبة الرواتب والأجور عليها دون إثبات أنها مسددة فعلاً يجعلها تخالف ما نصت عليه المادة 66 من القانون 24 لعام 2003 التي تؤكد أن الضريبة تطرح على الرواتب والأجور والتعويضات التي يتقاضاها المديرون أي أن الشرط الأساسي لفرض الضريبة هو ثبوت قيام الشركة بتسديد هذه الرواتب إلى المديرين بكل وسائل الإثبات، وأن عدم توافر أي من هذه الوثائق يجعل المطرح الضريبي غير موجود أصلاً وأن قيام الدوائر المالية بتقدير رواتب وهمية وافتراضية لهؤلاء المديرين وفرض ضريبة الرواتب والأجور عليها يؤدي إلى حدوث إشكاليات مالية ومحاسبية وضريبية وذلك عند مناقشة البيانات المالية في الهيئات العامة للشركات.
والسؤال الذي يطرح نفسه على حد تعبير الجمعية هل ستقبل الدوائر المالية اعتبار هذه الرواتب المقدرة جزافاً نفقة مقبولة عند تكليف تلك الشركات بضريبة الدخل؟
ليأتي الرد على لسان الإدارة الضريبة بأن ما يخضع لضريبة الدخل على الرواتب والأجور هو مبلغ الراتب أو الأجر أو التعويض المدفوع إلى الشخص والمؤدى له بأي شكل من أشكال التأدية كأن يدفع له نقداً أو بشيك أو بتنزيله في حساب. ما يقتضي العودة إلى أنظمة الشركة للتثبت أولاً من استحقاق رئيس مجلس إدارة الشركة موضوع البحث لأي مبلغ مهما كان نوعه وكذلك مراجعة قيود الشركة وجميع الحسابات والمستندات المتعلقة بالرواتب والأجور والتعويضات على اختلاف أنواعها، ولاسيما ما قد يتعلق منها بتعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حال وجودهما مع التأكد بشكل حازم مما إذا قد تم دفع أي مبلغ لرئيس مجلس الإدارة في الشركة مهما كانت تسمية ذلك المبلغ بحيث يمثل مطرحاً خاضعاً للضريبة بالنسبة إليه ويتم عندها طرح الضريبة عليه حسب الأصول وفي حال تقاضي أي مبلغ خلال تدقيقكم فلا وجود لمطرح الضريبة.

Exit mobile version