Site icon صحيفة الوطن

محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم … وزير العدل: على القاضي التمييز بين حرية التعبير والجريمة المعلوماتية

أصدر وزير العدل أحمد السيد أمس تعميماً للمحامين العامّين بيّن فيه أنه من واجب القاضي التمييز بين حرية التعبير الذي سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها وبين الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة.

وأشار التعميم الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إلى أن الدستور السوري كرّس حق كل مواطن في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية سواء بالقول أم الكتابة أم وسائل التعبير كافة، كما حمى المواطن من الاعتداء على كرامته وأمنه وحياته الخاصة، مشيراً إلى أن القانون نظم هذه الحقوق والحريات وضبطها منعاً لانتشار الجريمة وأعطى السلطة القضائية الحق كي تعالج كل حالة وفقاً لضررها وبناء على الأثر الذي تتركه على المجتمع.

وأوضح التعميم أنه نظراً أن انتشار وسائل التقنية الحديثة باتت الجريمة المعلوماتية واحدة من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره ووجب التعامل معها وفقاً لفيصل دقيق، لذلك فقد كافح المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر في عام 2012 هذه الجريمة وعاقب على كل سلوك غير مشروع بعقوبات تتناسب مع خطورته.

ولفت التعميم إلى أن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع، لافتاً إلى أنه من واجب القاضي الجزائي الحارس على تطبيق القانون أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة، وبالتالي يجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.

ولفت التعميم إلى أنه يجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم كعنوان للحقيقة.

Exit mobile version