Site icon صحيفة الوطن

مراد لـ«الوطن»: صناديق الاقتراع تفتح أمام الناخبين الـ 7 صباحاً وتغلق في الـ 7 مساء ويجوز التمديد حتى 5 ساعات … اليوم يتوجه السوريون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم إلى مجالس الإدارة المحلية

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أن انتخابات مجالس الإدارة المحلية تبدأ صباح اليوم الأحد حيث تفتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين الساعة السابعة صباحاَ وتغلق في السابعة مساء من اليوم ذاته، لافتاً إلى أن الناخبين سيتوجهون إلى 7348 مركزاً انتخابياً في سورية لاختيار مرشحيهم الذين يتنافسون على 19086 مقعداً موزعة على 1470 وحدة إدارية ما بين مجالس محافظات ومدن وبلدات وبلديات.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مراد أنه يجوز للجنة تمديد فترة الانتخابات لمدة لا تتجاوز خمس ساعات في حال ارتأت ذلك سواء في كل المراكز أو بعضها وذلك حسب المعطيات التي ترد من اللجان القضائية الفرعية في المحافظات، بمعنى أنه يمكن للجنة أن تمدد الانتخابات ساعة أو ساعتين أو أكثر على ألا تتجاوز خمس ساعات وفق ما ترتئيه اللجنة.

وفيما يتعلق بآلية الاقتراع وكيفية إدلاء الناخب بصوته أوضح مراد أن كل مواطن عربي سوري أتم الثامنة عشرة من العمر وليس محروماً من حق الانتخاب يستطيع أن يتقدم لأي مركز يقع ضمن دائرته الانتخابية ليدلي بصوته.

وأشار إلى أنه على أن الناخب أن يبرز بطاقته الشخصية سواء كانت مدنية أم عسكرية ومن ثم يستلم من رئيس اللجنة الانتخابية في المركز مغلفاً موقعاً من رئيس اللجنة الانتخابية ومختوماً بخاتم اللجنة لأنه في حال لم يكن المغلف موقعاً عليه ومختوماً فإن الصوت لن يحسب في صندوق الانتخاب وبالتالي على الناخب أن يتأكد من أن المغلف موقع ومختوم.

وأضاف: من ثم يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم سواء كانت هذه الورقة توجد عليها أسماء مطبوعة أو أنه كتب أسماء المرشحين الراغب بانتخابهم بخط يده حتى إنه يجوز له أن يعد الورقة مسبقاً بعدها يضع المغلف في صندوق الاقتراع على مرأى من أعضاء اللجنة والمرشحين والمراقبين الموجودين في مراكز الانتخابات.

ولفت إلى أنه لا يوجد من الناحية القانونية أي إشكال بأن يوزع المرشح أوراق اقتراع على الناخبين والناخب هو الذي يختار من يرغب بانتخابه وهو حر في اختياراته، كما أنه من حق الناخب أن يدخل إلى الغرفة السرية التي تم إعدادها في المركز لمن يرغب بأن يختار مرشحيه بالكتابة على ورقة الاقتراع في الغرفة السرية.

مراد أوضح أن ورقة الاقتراع تكون باطلة في حالات حددها قانون الانتخابات العامة وهي في حال كان المغلف غير مختوم من لجنة الانتخاب في المركز وغير موقع من رئيس اللجنة كما يعتبر الصوت باطلاً في حال وجدت في المغلف ورقتان انتخابيتان غير متطابقتين بمعنى أنه كل ورقة يوجد فيها أسماء لناخبين تختلف عن الورقة الأخرى، مشيراً إلى أنه يبطل الصوت أيضاً في حال تضمنت ورقة الاقتراع أي إشارة تدل على أنها تعود لناخب معين، مثل أن يدون الناخب اسمه أو يضع أي إشارة مثل توقيعه أو رقم هاتفه تدل عليه.

وبين مراد أن المادة 113 من قانون الانتخابات العامة نصت على معاقبة كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على امتناع عن التصويت لقاء مبلغ مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو ما شابه ذلك بالحبس من 10 أيام إلى 3 أشهر وبغرامة من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه في حال تم ضبط الواقعة يتم تنظيم ضبط فيها وإحالته إلى النيابة العامة وتطبق عليه المادة 113 من قانون الانتخابات.

ولفت مراد إلى أنه يعاقب أيضاً أي مرشح أو وكيله أو بوساطة غيره قام بجمع البطاقات الشخصية أو أخفى بعض البطاقات بقصد التأثير في نتائج الانتخابات بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه يعاقب رئيس المركز في حال تم ضبطه بأنه يقبل ذلك باعتبار أنه مسؤول عن التأكد من حضور الناخب إلى المركز والإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع.

ولفت إلى أن الجهات المعنية أمنت كل المستلزمات لنجاح العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه يجب على الناخب التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته واختيار من يمثله إلى المجالس المحلية بكل حرية وألا يكتفي بالمراقبة والنقد السلبي بل عليه أن يشارك من خلال صوته بإحداث التغيير في الإدارة المحلية باعتبار أنها فرصة حقيقية لذلك، مشيراً إلى أن الانتخاب حق وواجب على الناخب وبالتالي عليه ألا يفوت هذه الفرصة.

Exit mobile version