Site icon صحيفة الوطن

«المركزي» يعدل القرار 970 بالقرار 1130 … خازن غرفة تجارة حلب لـ«الوطن»: رغم الإيجابية النسبية للقرار غرف التجارة والصناعة تطلب تعديلات إضافية وهناك اجتماع قريب مع المركزي

بعد أن عدل مصرف سورية المركزي القرار 970 الذي حل بديلاً عن عمل المنصة بالقرار 1130 وحالة الجدل التي رافقت هذا التعديل بين من اعتبره جيداً وبين من اعتبر أن القرار لا يختلف كثيراً في محتواه عن القرار السابق 970.

وأوضح لـ«الوطن» خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أنه رغم الإيجابية النسبية في القرار لكن تم التوافق بين غرف التجارة والصناعة على طلب اجتماع مع حاكم مصرف سورية المركزي ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية لبحث إجراء تعديلات إضافية على القرار 1130 الذي حل بديلاً عن القرار 970 الذي كان من حيث الشكل أنهى العمل بنظام المنصة واعتبر أن قطاع الأعمال لديه خبرة واسعة في التعامل مع السوق والتمويل وفي حال البحث مع الجهات الاقتصادية والمالية والنقدية سيكون للقرار أثر أهم وفاعلية أوسع في استقرار السوق والأسعار وهي مصلحة مشتركة بين قطاع الأعمال والحكومة ويصب في مصلحة المواطن بعد حالة الغلاء التي ارتفع معدلها خلال الأيام الأخيرة، مبيناً أن القرار 1130 بصيغته الحالية التي أصدرها أمس المركزي يحمل تعديلاً جزئياً في عمل المنصة (تمويل المستوردات عبر المنصة) وفق القرار 970 الذي شبه حافظ على آلية التمويل، مبيناً أن من الإيجابيات في القرار الأخير هو أنه حدد مواعيد (القص) بدءاً من أيام لتمويل الأدوية والحليب ثم تحديد القص حسب المواد المستوردة موزعة على مدة تصل لـ 150 يوماً.

وكان مصرف سورية المركزي أصدر أمس القرار 1130 الذي حدد تبعاً للمادة الأولى في القرار الصادر المسموح بها لتمويل المستوردات للقطاعين الخاص والمشترك، من المواد المسموح استيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي، من أحد المصادر التالية:

حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وبيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وعن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة العاملة في سورية، وكل الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي خارج سورية.

بينما أتت المادة الثانية من القرار والخاصة بتخليص البضائع المستوردة المدرجة ضمن القوائم المرفقة بالقرار أنه يلتزم جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع المستوردة المدرجة ضمن القوائم المرفقة بهذا القرار بغاية وضعها في الاستهلاك المحلي، بتقديم كتاب إلى أمانة التخليص الجمركية صادر عن مصرف سورية المركزي يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة، وتلتزم الأمانات الجمركية بعدم إتمام عملية التخليص من دون تقديم المستورد لهذا الكتاب، الذي يصدر استناداً إلى قيام المستورد بمراجعة فرع مصرف سورية المركزي (قسم الاستيراد) في المحافظة المسجل لديها سجله التجاري، لبيان مصدر تمويل مستورداته فيتم تزويده بكتاب خطي وفق النموذج المرفق (ك. م) موجه إلى الأمانة الجمركية يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة، وتمنح هذه الموافقة بعد الاطلاع على مصدر التمويل المبين بموجب الوثائق المقدمة من قبله، حيث يجب على المستورد تقديم الوثائق اللازمة لبيان مصدر تمويله.

وفي المادة الثالثة التي ركزت على الفاتورة المطلوب تقديمها ضمن الوثائق المطلوبة جاء فيها أنه يمكن قبول الفاتورة النهائية بمسمياتها المختلفة كفاتورة تجارية أو فاتورة ضريبية أو فاتورة نهائية أو فاتورة محلية خاصة بالاستيراد من المنطقة الحرة، مع عدم قبول الفاتورة الأولية أو ما شابه، وفي حال لم تتوفر لدى المستورد إلا نسخة أصلية واحدة من الفاتورة النهائية ويريد تخليص مستورداته بموجبها، ثم يقوم بعرضها على قسم الاستيراد لدى فرع مصرف سورية المركزي الفاتورة الأصلية مع صورة عنها، ويقوم رئيس قسم الاستيراد أو رئيس قسم التدقيق بالتوقيع وختم الصورة بذكر عبارة «شوهد الأصل من قبلنا»، ويحتفظ قسم الاستيراد بهذه الصورة المختومة، ويعيد الفاتورة الأصلية إلى المستورد.

ونصت المادة الخامسة من القرار حول المدة التي تتم فيها عملية القص (تثبيت سعر البيع) بتطبيق سعر المنصة بتاريخ القص، أنه تحدد وفق القوائم التالية:

يتم تسجيل طلب المستورد بتاريخ تقديم الوثائق المذكورة بالبند (3) من المادة (4) أعلاه، وتلتزم شركة الصرافة ببيعه القطع الأجنبي (القص) بالتاريخ المحدد وفق إحدى الحالات التالية:

القائمة الأولى: يتم إجراء عملية القص لهذه المواد خلال يوم من تاريخ تسجيل طلب التمويل، وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل طلب التمويل للقائمة الثانية، وبعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسجيل طلب التمويل للقائمة الثالثة، وبعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تسجيل طلب التمويل للقائمة الرابعة، وبعد انقضاء مئة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيل طلب التمويل للقائمة الخامسة، وبعد انقضاء مئة وخمسين يوماً من تاريخ تسجيل طلب التمويل للقائمة السادسة.

وبعد قبول طلب التمويل وتسجيله في حساب المستورد على المنصة، يجب على شركة الصرافة المعنية ختم نسخة إجازة/موافقة الاستيراد الخاصة بهذه العملية، بما يفيد بقبول عملية تمويل بموجب هذه الإجازة/الموافقة وفق قيمة الفاتورة المرفقة، وذلك ليتمكن المستورد في حال وصول البضاعة المستوردة، من مراجعة مصرف سورية المركزي والحصول على الكتاب المتضمن الموافقة اللازمة لتخليص البضاعة.

وفور استحقاق عملية البيع بانتهاء المدة الزمنية المحددة وفق المادة 5 أعلاه، يتم تثبيت سعر بيع القطع الأجنبي للمستورد، حيث يتم بيع القطع الأجنبي من المنصة إلى المستورد بكامل قيمة الفاتورة ويتم احتساب قيمة العمولة الخاصة بإتمام عملية البيع والتحويل.

وبعد تثبيت سعر بيع القطع واحتساب العمولة، يظهر الفرق بين قيمة المبلغ المحتجز لمصلحة شركة الصرافة من المستورد والمبلغ المطلوب فعلياً منه بالليرة السورية، فإذا كانت القيمة المحجوزة أكبر تتقيد شركة الصرافة المعنية بمراجعة المصرف لسحب المبلغ المستحق لها فقط (نقداً أو تحويله لحسابها لدى أحد المصارف السورية)، وتقدم كتاباً إلى المصرف لإعادة الجزء المتبقي لمصلحة المستورد، وإذا كانت قيمة المبلغ المحتجز كاملاً، ترسل كتاباً إلى المستورد لمطالبته بتسديد الفرق لمصلحتها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الكتاب، وتقوم شركة الصرافة المعنية بإعلام فرع مصرف سورية المركزي بهذه المخالفة مع الوثائق المؤيدة بموجب كتاب خطي.

كما أن تاريخ عملية القص ليس بالضرورة هو تاريخ تحويل القطع الأجنبي للمستورد إلى الحساب المطلوب التحويل إليه، فقد تستغرق عملية التحويل فترة نحو عشرين يوماً بعد تاريخ القص، وهذا التأخير لا يغير في سعر الصرف ولا ينجم عنه أية فروقات مستحقة على المستورد بالليرة السورية عن المبلغ الذي استحق عليه بتاريخ القص، وأن سعر الصرف المعتمد لدى المنصة بتاريخ القص هو سعر مرتبط بعمليات شراء مباشرة للقطع الأجنبي قامت بها شركات الصرافة، ضمن هامش مقارب لسعر صرف نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

بينما حددت المادة الثامنة من القرار تقديم النسخة رقم 4 من إجازة الاستيراد والشهادة الجمركية للاستيراد إلى مصرف سورية المركزي وأنه يجب على المستورد العمل على التأكد من إيصال كل من النسخة رقم 4 من إجازة الاستيراد والشهادات الجمركية للاستيراد إلى فرع مصرف سورية المركزي المعني، وذلك ليتم طي الإجازة لدى هذا الفرع أصولاً، ويتحمل المستورد مسؤولية إدراج اسمه ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المعممة على كل الجهات المعنية، ويحال ملفه إلى قسم الشؤون القانونية لدى مصرف سورية المركزي، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حال عدم تقيده بالإجراءات المتبعة.

وفي المادة 11 تم توضيح تعديل القرارات السابقة لجهة أنه ينهى العمل بقرار مصرف سورية المركزي رقم 970/ل. أ تاريخ 17/7/2023 وتعديلاته، ويعتبر قرار مصرف سورية المركزي رقم 1814/ل. أ تاريخ 15/12/2019 معدلاً حكماً بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، وتسري جميع الضوابط الأخرى الواردة ضمن أحكام القرار 1814/ل. أ لعام 2019 على كل ما لم ينص عليه هذا القرار بخصوص عمليات تمويل المستوردات.

Exit mobile version