Site icon صحيفة الوطن

للموفد الداخلي الخيار بتقديم أو عدم تقديم الكفالة … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل مادة في قانون البعثات العلمية خاصة بكفالة الموفد

| فادي بك الشريف

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بتعديل المادة 48 المتعلقة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.

ويتيح التعديل الجديد للموفد الداخلي الخيار بتقديم أو عدم تقديم الكفالة التي أوجبها سابقاً قانون البعثات العلمية على الموفد، وذلك في ضوء الضوابط المحددة في الصك التشريعي التي تضمن تأدية التزام الموفد.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على تعديل المادة 48 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته، وبموجبه لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي، وأن كفالة الموفد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تضامنية يلتزم الكفيل بالتضامن مع الموفد بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة إيفاده مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده أو الجهة الموفد لحسابها حتى لو تم تحديد قيمة محددة للكفالة، ويبقى الكفيل ملتزماً حتى انتهاء التزام الموفد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

وتحدد بقرار من الوزير أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها. المرشح لإيفاد داخلي للحصول على المؤهل العلمي المطلوب من الجامعات السورية الخيار إما أن يقدم الكفالة المطلوبة منه وفق أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة أو ألا يقدمها، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بواجبات الموفد الواردة في هذا المرسوم التشريعي، لا يمنح الموفد – في حال عدم تقديم الكفالة وفق أحكام البند السابق وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بخدمة الدولة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال بسام إبراهيم أن جوهر وأهمية المرسوم تكمن بإضافة الفقرة «د» التي تنص أنه على الموفد الداخلي الراغب بالحصول على المؤهل العلمي المطلوب «ماجستير أو دكتوراه» الاختيار إما أن يقدم الكفالة المطلوبة منه وفق أحكام المرسوم أو لا يقدمها، لكن لا يمكن للموفد الحصول على وثيقة جامعية إلا بعد انتهاء مدة التزامه بخدمة الدولة والتي تقدر بضعف مدة الإيفاد.

وأضاف إبراهيم: إن الموفدين الداخليين «المعيدين» كانوا يعانون من تأمين الكفالة على اختلافها اقتصادية أو زراعة أو صناعية أو تجارية.. إلخ، وبعد الحوارات والملتقيات تمت معالجة الموضوع حتى قدمت الوزارة مشروع مرسوم لتبسيط إجراءات الموفدين مع الحفاظ على المتفوقين لمتابعة تحصيلهم العلمي.

وأكد وزير التعليم أن أي معيد موفد داخلياً يشمله المرسوم، مضيفاً: إن في الجامعات نحو 500 معيد «خريجون أوائل» سنوياً يستفيدون من المرسوم، علماً أن هناك إجراءات تتم متابعتها لتبسيط إجراءات الموفدين سواء بالداخل أم خارج البلاد على صعيد تسهيل عودتهم على أن يدرس مشروع مرسوم لمنحهم عاماً إضافياً لكل من حصل على المؤهل العلمي ولم يعد بهدف التحاق الموفد بالجامعات، وهو موضوع اهتمام الوزارة.

من جانبه أكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية عماد العمر أن المرسوم يأتي ثمرةً لواحدة من توصيات ومخرجات «ملتقى التفوق الجامعي» الذي سبق أن نظمه الاتحاد.

وأضاف العمر: إن المعيد الموفد داخلياً كان يجب عليه تقديم كفالة عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، ضمن شروط محددة كي يتمكن من استكمال إجراءات إيفاده الداخلي، ولكن اليوم وتماشياً مع الظروف الاقتصادية وصعوبة تأمين كفالة، وتسهيلاً وتخفيفاً للأعباء، ولاستمرار الإيفاد وعدم الاستنكاف، أقرَّ المرسوم الجديد أن يستمر المعيد بالإيفاد الداخلي ضمن ضوابط ومعايير محددة تتعلق بإمكانية الحصول على الوثائق والثبوتيات اللازمة وتضمن التزامه وفق ما ورد في الصك التشريعي.

Exit mobile version