Site icon صحيفة الوطن

المصارف تدرس مشروع مرسوم لإعفاء الشهداء من كامل فوائد وغرامات القروض

| محمد راكان مصطفى

طالب مصرف سورية المركزي رأي مديري المصارف العامة حول مقترح لمرسوم تشريعي يعفي الشهداء من كامل الفوائد والغرامات على قروضهم لمدة خمس سنوات.
ونص المقترح (حصلت «الوطن» على نسخة منه) على أن تعفى قروض وتسهيلات الشهداء الممنوحة لهم من المصارف العامة من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات وأي نفقات أخرى من رسوم وضرائب غير مسددة في حال كانت كتلة دينهم لا تتجاوز 3 ملايين ليرة سورية.
وجاء في المادة الثانية من المشروع أن تتم جدولة رصيد الدين للقروض الممنوحة للمتعاملين الشهداء من دون فوائد عقدية وعمولات ومصاريف وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الاستشهاد لمن استشهد بعد صدور القانون وخلال ثلاثة أشهر لمن استشهد قبل صدور القانون.
ونصت المادة الثالثة على أن تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الثانية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات على أقساط شهرية لقروض الدخل المحدود الممنوحة على أساس الأجر الشهري وشهرية أو ربع سنوية لباقي أنواع القروض.
ونصت المادة الرابعة على أن تتم جدولة القروض بالكفالات والضمانات نفسها المأخوذة عند منح القرض إضافة إلى الحصول على تعهد من الجهة التي تقوم بصرف الأجر الشهري لذوي الشهداء بحسم قيمة القسط الشهري في مواعيد طوال مدة الجدولة، وفي حال عدم وجود كفالات أو ضمانات لقروض الدخل المحدود الممنوحة على أساس الأجر الشهري تلزم الجهات التي تقوم بصرف مستحقات الشهداء أو أسرهم أو التي تقوم بصرف أجر شهري لذوي الشهداء بتزويد طالب الجدولة بوثيقة تتضمن تعهداً منها بحسم قيمة القسط الشهري في مواعيد طوال مدة الجدولة لتقديمه إلى المصرف المانح للقرض وتحويله أصولاً، إضافة إلى تقديم كفالات أو ضمانات جديدة كافية حسب نظام عمليات المصرف، أما باقي أنواع القروض فيقوم طالب الجدولة بتقديم كفالات أو ضمانات جديدة لجدولة القروض حسب نظام عمليات المصرف.
على حين جاء في المادة الخامسة من المشروع: إنه لا يستوفي من طالب الجدولة دفعة حسن نية، ونصت المادة السادسة على تقسيط الكفالة عن الشهيد الكفيل لقرض أو تسهيل ممنوح لأحد العملاء مع المصارف، ويقوم المصرف بمتابعة المقترض المدين وباقي الكفلاء والضمانات لسداد القرض في مواعيده المحددة وفي حال التوقف عن السداد تتم ملاحقة المدين وباقي الكفلاء أو الضمانات الأخرى إن وجدت وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفي المادة السابعة من المشروع يتم التقدم بطلب إجراء الجدولة إلى الفرع المعني، وعلى المصرف البت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه مستكملاً الوثائق المطلوبة كافة، بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ طالب الجدولة قرار الجدولة وإلا يسقط حقه بالاستفادة من أحكام هذا القانون.

Exit mobile version