Site icon صحيفة الوطن

تعميم لتفسير التعميم .. «المركزي» للمصارف: دققوا بعناية مهنية في العلاقة بين المستورد والعملاء الذين يودعون بحساباته

| محمد راكان مصطفى

طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العامة التقيد بتسديد قيمة عمليات الاستيراد عن طريق حسابات العميل المغذاة بحوالات أو شيكات حصراً، سواء تمت تغذية الحساب من العميل نفسه أم من عملائه الآخرين، مبيناً أنه من الممكن أن تتم عملية التغذية بحوالات داخلية بين حسابات العميل، أو عن طريق حوالات داخلية بين حساب تمويل المستوردات وحسابات العملاء الذين يرغبون في الإيداع لمصلحة المستورد.
وبناء على التعميم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه لا يسمح للغير بالإيداع النقدي في أي من حسابات المستورد لدى المصرف سواء كانت جارية أم تمويل مستوردات أو غيره، وإنما تتم تغذية هذه الحسابات عن طريق التحويل بين حسابات المستورد وحسابات عملائه بحوالة سواء كانت داخلية (داخل المصرف) أم خارجية (من مصرف إلى آخر).
كما أوضح التعميم أنه يحق للعميل الإيداع النقدي بحساباته عدا حساب تمويل المستوردات والتحويل بينها، كما نوه المركزي بأنه يجب على المصرف بذل العناية المهنية الواجبة فيما يتعلق بتدقيق جميع العمليات أعلاه وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المستورد والعملاء الذين يودعون بحسابته، مع مراعاة أحكام القرار رقم 15/هـ لعام 2015 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتضمن نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في سورية والمناطق الحرة فيها، ولا سيما لجهة التأكد من العلاقة التجارية بين المستورد وأطراف العملية التجارية والتصريح عن المستفيد النهائي من العملية وصاحب الحق الاقتصادي.
وحسب المصرف المركزي يأتي هذا التعميم بناء على الاستفسارات الواردة من بعض المصارف العاملة بخصوص تعميم حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة رقم 559/م/1 تاريخ 9/3/2016 والخاص بإلزام العملاء المستوردين بتغذية الحسابات المخصصة لتمويل المستوردات عن طريق حوالات مصرفية أو شيكات مصرفية حصراً، وفي معرض تطبيق هذا التعميم.
وفي سياق آخر أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى مديري المصارف العامة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) طالب بموجبه تزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف وفي مهلة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخه، بعدد عملاء المصرف المتعثرين قبل تاريخ نفاذ القانون 26 لعام 2015 وعدد عملاء المصرف المتعثرين المتقدمين بطلبات لتسوية ديونهم وفق أحكام القانون 26 لعام 2015.
كما طالب المركزي بموجب تعميمه من مديري المصارف بتزويد المديرية بعدد عملاء المصرف المتعثرين الذين تم قبول تسوية ديونهم وفق أحكام القانون 26 وحجم الديون المتعثرة لدى المصرف قبل نافذ القانون المذكور، إضافة إلى تزويده بحجم الديون المتعثرة المقدم طلبات لتسويتها لغاية تاريخه وحجم الديون المتعثرة التي تم قبول تسويتها لغاية تاريخه.
وعن سبب التعميم أوضح مصدر مصرفي لـ«الوطن» أنه يهدف للوقوف على مدى نجاح القانون 16 الخاص بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف ومعرفة عدد المستفيدين منه.

Exit mobile version