نتيجة حصول البعض على جوازات سفر بطرق غير شرعية…العدل تلغي التفويضات التي يمنحها القاضي الشرعي لأقرباء المغتربين لتسهيل أمورهم
محمد منار حميجو
كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أنه تم إلغاء التفويضات الخاصة بمنح صلاحيات للوكيل القضائي بتسهيل أمور المفقودين أو الغائبين أو المسافرين خارج القطر بسبب إساءة بعض الناس في استخدامها ولاسيما فيما يتعلق بمنح جوازات السفر أو تجديدها للمغتربين.
وبين المعراوي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المحكمة الشرعية راعت ظروف العديد من المغتربين ولاسيما غير القادرين على تجديد جوازات سفرهم نتيجة عدم وجود سفارات في البلدان التي يقطنونها، كما أن الهجرة والجوازات كانت غير مخولة في تجديد جواز السفر إلا بتصديق الوكالة التي يرسلها المغترب إلى وكيله من السفارة السورية، موضحاً أن الحل كان بمعاملة المغترب معاملة المفقود أو الغائب.
وأضاف المعراوي: إنه بالفعل بدأت المحكمة بمنح تفويضات لأقرباء المغتربين بناء على الوكالة التي يرسلونها ولو كانت غير مصدقة من السفارة بتجديد جوازات سفرهم، إلا أن هناك بعض الأشخاص استغلوا هذه التفويضات بالحصول على جواز سفر أو تجديده رغم أنه يقطن في سورية وعليه مشاكل قانونية ما دفع بوزارة العدل إلى تدارك الموقف وإلغاء التفويضات الخاصة في ذلك، ولفت المعراوي إلى أن وزارة العدل تعمل جاهدة على تسهيل أمور المغتربين إلا أن هناك العديد من الأشخاص يستغلون ذلك ويخالفون القانون من خلال التجاوزات التي يرتكبونها للحصول على جوازات سفر بأي طريقة كانت وهذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وفي سياق منفصل كشف المعراوي أن نسبة حالات الطلاق للمسنين وهم الذين تجاوزوا الخمسين من العمر بلغت 10% من حالات الطلاق المنظورة أمام المحكمة والتي بلغت 6500 حالة ما يعني أن عددها بلغ 600 حالة.
وبيّن المعراوي أن المحكمة الشرعية لا يمكن أن ترفض أي معاملة طلاق ما دام الزوجان مصرين على الطلاق، لافتاً إلى أن معاملات الطلاق الإدارية وهي التي ترفع من قبل الزوج فقط بلغت 1000 معاملة وأن المعاملات التي بُتّ بها بلغت 500 معاملة طلاق.
وأضاف المعراوي: إن معاملات الطلاق تختلف عن دعاوى التفريق والمخالعة مبيناً أن دعاوى التفريق تكون بسبب الشقاق أو أن الزوجة ترغب في الطلاق من الزوج لسبب معين بينما المخالعة وهي ما تسمى بالطلاق الرضائي فيتم بعد اتفاق الزوجين على الطلاق.
وأشار المعراوي إلى أن المحكمة تمهل الزوجين شهراً قبل البت بدعاوى الطلاق للصلح حيث يتم تعيين حكمين لهذه الغاية وحينما لا يتم الصلح يُنظر في الدعاوى المرفوعة بتقرير الحكمين للبت بها.