مرسوم بجواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة لاستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها
دمشق- سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 حول جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (19)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة (1)
يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع أسهمها وللشركة القابضة المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها.
المادة (2)
تتكون الهيئة العامة للشركة القابضة من رئيس وأعضاء مجلس الوحدة الإدارية ويرأس مجلس إدارتها رئيس الوحدة الإدارية.. تخضع قرارات الهيئة العامة لتصديق المحافظ.
المادة (3)
تعفى الأملاك المنقولة إلى الشركة القابضة أو من الشركة القابضة إلى الشركات التابعة لها أو المساهم بها من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت مسمياتها.
المادة (4)
يمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها مهام إدارة المناطق التنظيمية بما في ذلك المهام التالية..
أ- القيام بإجراءات منح تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز الأقسام المنفذة وذلك لمصلحة الوحدة الإدارية وتحت رقابتها.
ب- تحصيل جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتعلقة بأعمالها لمصلحة الوحدة الإدارية.
ج- تولي مهام صناديق المناطق التنظيمية المحدثة وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف.
د- إحداث وإدارة مراكز خدمة المواطن.
هـ- تنفيذ البنى التحتية وإدارة النظم الالكترونية في المناطق التنظيمية وعليها في سبيل ذلك تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذه الأعمال بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي ويحدد التفويض آلية الإشراف والرقابة من الوحدة الإدارية والالتزامات المالية.
المادة (5)
لا يجوز إلقاء الحجز على أصول الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها أو المساهم بها إلا بحكم قضائي مبرم يبت بأصل الحق.
المادة (6)
تعتبر الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأموالها من أشخاص القانون الخاص وتخضع لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة النافذين والقوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والغاية من إحداث الشركة.
المادة (7)
يخضع العاملون في الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب هذا المرسوم التشريعي لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية كما تخضع الشركات التي تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي للرقابة في معرض تطبيقه لقانون الشركات حصراً.
المادة (8)
يعتمد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية ووزير المالية نموذجاً استرشاديا للنظامين المالي والتعاقدي يراعي استفادة الشركة القابضة والشركات التابعة من مزايا القطاع العام والمشترك في معرض التعاقد معها أو إبرام عقودها وذلك ضمن مدة شهرين من صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم اعتماد هذه النماذج من وزارة الإدارة المحلية لإصدار الأنظمة المالية التعاقدية لكل شركة من الشركات القابضة أو التابعة التي سيتم إحداثها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (9)
يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية وبناء على اقتراح أكثر من مجلس وحدة إدارية إحداث شركة قابضة مشتركة بين أكثر من وحدة إدارية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتتكون الهيئة العامة للشركة القابضة المشتركة من أعضاء من مجالس الوحدات الإدارية المشاركة فيها ويحدد عددهم من وزير الإدارة المحلية بشكل يراعي فيه نسب رأس المال المشارك به من كل وحدة إدارية ويرأس مجلس إدارتها رئيس الوحدة الإدارية صاحبة نسبة المشاركة الأكبر في رأس المال.
المادة (10)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 11/7/1436 هجري الموافق لـ30/4/2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد