الرئيس الأسد يصدر قانونين الأول بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة والثاني حدد الرسوم القنصلية
| الوطن
أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم 3 للعام الحالي الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها.
وأوضح القانون أن المحافظ يصدر بناء على اقتراح الوحدة الإدارية قراراً يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد في القرار المهلة التي يجب فيها على الوحدة الإدارية إعداد تقرير مفصل عن واقع هذه المنطقة على ألا تزيد هذه المدة على 120 يوماً.
وأتاح القانون لمالكي عقارات المنطقة العقارية والمقتنيات الخاصة والأنقاض ولوكلائهم القانونيين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يبين فيه محل إقامته مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها في حال عدم وجودها وأن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار والمقتنيات الخاصة أو الحقوق التي يدعي بها.
وأوضح القانون أن الوحدة الإدارية تعد بإعداد تقرير مفصل ورفعه إلى المكتب التنفيذي في المحافظة بعد 120 يوماً من صدور قرار المحافظ يشمل تحديد حجم ونسبة الأضرار والنفقات المتوقعة والتجهيزات اللازمة لإزالة الأنقاض من الأملاك العامة والخاصة للمباني المتضررة الخاضعة لأحكام هذا القانون، إضافة إلى قيمة هذه الأنقاض المتوقع تحصيلها.
وأتاح القانون للمكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية التعاقد بالتراضي مع إحدى الجهات العامة أو الخاصة وفقاً لنظام عقود الجهات العامة لإعداد التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة.
وبيّن القانون أن المحافظ يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع تقرير الوحدة الإدارية قراراً بتشكيل لجنة مهمتها توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات الخاصة والأنقاض مؤلفة من قاض عقاري يسميه وزير العدل رئيسا، وبعضوية كل من رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المختصة ومن ينيبه، وممثل عن الوحدة الإدارية من الفئة الأولى يسميه رئيسها، وخبير تقييم عقاري يسميه المحافظ، وممثل من الفئة الأولى عن المصالح العقارية أو ما يماثلها، وممثلين اثنين عن الأهالي يتم اختيارهما بالانتخاب، وتكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو الأكثرية وفي حال التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة.
وأصدر الرئيس الأسد مرسوماً آخر يقضي بتحديد الرسوم القنصلية خارج سورية، موضحاً أنه يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج البلاد على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح 1.5 بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى 5 آلاف دولار وألا يقل عن 100 دولار أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية.