مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن:سوريا سلمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما يزيد على 60 ألف وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد

المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية شدتها 3,8 درجات على ‏مقياس ريختر ضربت شمال حلب بنحو 125كم الساعة الواحدة و12 دقيقة ‏ظهراً

مديرية إعلام دير الزور: إدارة منطقة البوكمال تعلن خروج محطة الصالحية عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

وزارة الطاقة: إعادة محطتي مياه درنج والجلاء في دير الزور إلى الخدمة بعد استكمال الأعمال الفنية اللازمة

مديرية إعلام الرقة: عودة محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين بريف ‏المحافظة إلى الخدمة بعد توقفها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

أحمد الهلالي:في إطار متابعة الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني تم اليوم إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قسد ليتجاوز عدد المخلى سبيلهم أكثر من1200

مصرف سوريا المركزي يعلن تمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوماً إضافية

ترمب: المبعوث توم براك سيكون مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا وإلى العراق أيضا

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء

‫شارك على:‬
20

أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 39 لعام 2017 القاضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 39

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1439هجري الموافق 21-11-2017ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي:

/أ/ أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.

/ب/ إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

المادة/2/

لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذه.

المادة/3/

أ/ يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة الأولى من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو من يمثله قانونا إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم يسقط حقه بذلك.

ب/ يتم تقدير الإعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي:

رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا

رئيس الدائرة الفنية أو من ينوب عنه عضوا

رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا

رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا

ج/ لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أعضائها كافة.

د/ تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة /4/

يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة/5/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10-3-1439 هجري الموافق لـ 28-11-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: وكالة سانا

مواضيع: