ومشروع قانون يشدد عقوبة حيازة السلاح الحربي من دون ترخيص … «الداخلية»: ازدياد حالات إساءة استخدام الأسلحة من بعض المواطنين
| محمد منار حميجو
كشف مشروع قانون خاص بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 51 الصادر في عام 2001 المتعلق بالأسلحة والذخائر عن تشديد العقوبة بحق كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص أو ذخيرة له لتصل من عشر إلى 15 سنة وغرامة تتراوح بين مليون و3 ملايين ليرة.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع أنه يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة كل من حمل أو حاز من دون ترخيص مسدساً حربياً.
وتضمن المشروع أيضاً مجموعة من العقوبات الخاصة بحيازة الأسلحة من دون ترخيص، فأكدت المادة الرابعة أنه يعاقب كل من حمل أو حاز من دون ترخيص بندقية صيد أو ذخيرة مسدس حربي أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من 100 إلى 500 ألف ليرة.
ونصت المادة ذاتها على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.
وأشارت المادة الخامسة التي تليها إلى أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي كما تتم مصادرة السلاح المستخدم.
وأوضحت المادة الثامنة من المشروع أنه يتم إعفاء الحائزين أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون، مشيرة إلى أنه يعفى من العقوبة الحائزون مفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة في حال تم تسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وحدد المشروع المبالغ المالية لترخيص الأسلحة المسموح بترخيصها فنص على أنه 50 ألفاً لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية «أوتوماتيك» مهما كان نوعها أو عيارها و25 ألف ليرة لترخيص وحمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها وكذلك لحيازة وحمل أسلحة التمرين.
ونص المشروع على أنه لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة يحدد 500 ألف ليرة ومليونا ليرة لترخيص صنع الألعاب النارية و3 ملايين ليرة لترخيص الاتجار في الألعاب النارية.
وبينت وزارة الداخلية في الأسباب الموجبة لتعديل المرسوم التشريعي رقم 51 أن العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر لم تعد محققة لأهدافه في الردع العام والردع الخاص، الأمر الذي ساهم في ازدياد حالات إساءة استخدام الأسلحة من بعض المواطنين، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم المفروضة بموجبه لمنح تراخيص الأسلحة والذخائر لم تعد تتناسب مع التكاليف والأعباء المالية المترتبة على منحها.
واعتبرت الوزارة أنه بات من الضرورة بمكان تعديل المواد المتعلقة بالعقوبات لجهة تشديدها وزيادة قيمة الرسوم والغرامات المفروضة بموجبه من جهة منح المواطنين فرصة لتسوية أوضاع أسلحتهم والمبادرة بالحصول على التراخيص اللازمة خلال مدة محددة من جهة أخرى.
من جهته أكد عضو مجلس الشعب فيصل جمول أهمية هذا المشروع لأنه يضبط موضوع الأسلحة العشوائية، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً حصلوا على أسلحة في الأزمة وبقيت بحوزتهم وبالتالي فإن المشروع أعطاهم فرصة لتسليمها للدولة وترخيص الأسلحة التي يسمح بترخيصها وفق القانون.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار جمول إلى أن المشروع تشدد في العقوبة لتصل إلى 15 سنة لمن يحمل سلاحاً حربياً غير مرخص، لافتاً إلى أن الجيش العربي السوري هو الذي يحمي البلد والحدود ولم تعد هناك ضرورة لإبقاء السلاح بيد غير الدولة.