يعكس المسؤولية الدائمة تجاه جرحى الحرب لجهة متابعة أوضاعهم وخدمتهم ورعايتهم … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً خاصاً بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية
| الوطن
أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد يوم أمس المرسوم التشريعي رقم /19/ الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية
المرسوم التشريعي رقم /19/
وتضمن المرسوم في المادة الأولى تعديّل المادة /43/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003م وتعديلاته، والمادة /42/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2012م، لتصبحا على النحو الآتي:
أ- يعاد عرض العسكري المصاب المنتهية خدمته على المجلس الطبي العسكري ومجلس أو لجنة التحقيق الصحي حسب رتبته لإقرار نسبة العجز لديه بعد تفاقم إصابته وفقاً للشروط الآتية:
1- وقوع الإصابة أثناء الخدمة بسبب (الحرب أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو على يد عناصر معادية).
2- ثبوت العلاقة السببية بين الإصابة وتفاقمها.
ب- تمنح الحقوق المترتبة للعسكري المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير على ضوء نسبة العجز النهائية بتاريخ إقرار تفاقم الإصابة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة.
ج- إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فإنه يتم تثبيت عدم لياقته للخدمة من قبل طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.
المادة 2- تطبق أحكام الفقرتين (أ ، ب) من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي على الإصابات الواقعة اعتباراً من تاريخ 15/ 3/ 2011.
المادة 3- تصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرتين (أ ، ب) من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار من القائد العام.
وأعلن مشروع جريح الوطن أن المرسوم رقم 19 الخاص بتفاقم الإصابة الذي أصدره الرئيس الأسد أمس يسمح بعرض الجريح بصفته المدنية على المجالس الطبية العسكرية واللجان الطبية العسكرية.
وأوضح المشروع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه يمكن بناء على المرسوم الجديد إعادة تقييم تفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية المسرحين الذين يحملون الآن الصفة المدنية واحتساب نسبة العجز الجديدة لهم.
ولفت المشروع في منشور آخر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى أن المرسوم يمنح جرحى العمليات الحربية ممن تفاقمت إصاباتهم إمكانية إعادة عرضهم على المجلس الطبي العسكري أو لجنة التحقيق الصحي، وذلك بهدف تحديد نسبة العجز الجديدة الناجمة عن هذا التفاقم في حال حصوله، شريطة ثبوت العلاقة السببية بين الإصابة وتفاقمها، كما نص المرسوم على أن تُمنح الحقوق المترتبة لجرحى العمليات الحربية على ضوء نسبة العجز الجديدة الناجمة عن تفاقم الإصابة بتاريخ إقرارها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وبين أن المرسوم يتمم ما حققه القانون رقم 26 قانون تعدد الإصابة، لجهة تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لتحقيق العدالة في تقييم واحتساب نسب العجز لدى جرحى العمليات الحربية.
ولفت إلى أنه يجب على جرحى العمليات الحربية ممن تفاقمت إصاباتهم مراجعة المجالس واللجان الطبية العسكرية لإعادة فحصهم وفق معايير واضحة تُثبت العلاقة بين الإصابة وتفاقمها، مع الإشارة إلى أن الكثير من الجرحى الذين تم توثيق تفاقم إصاباتهم سابقاً من قبل اللجان والمجالس الطبية العسكرية، سيتم تحديد نسب عجزهم الجديدة أوتوماتيكياً وبشكل مباشر وفق هذا المرسوم، دون الحاجة إلى مراجعتهم المجالس الطبية.
مع الإشارة إلى أن هذا المرسوم سيتيح انتقال الجرحى الذين تفاقمت إصاباتهم إلى شرائح عجز جديدة، وبالتالي الاستفادة أكثر من المزايا والخدمات التي يقدمها مشروع جريح الوطن، إضافة إلى الحقوق والتعويضات المالية وفق الأنظمة والقوانين.
ويعكس مرسوم تفاقم الإصابة المسؤولية الدائمة تجاه جرحى الحرب لجهة متابعة أوضاعهم وخدمتهم ورعايتهم.