أجاز التبليغ عبر الرسائل الإلكترونية والبريد المضمون … قانون جديد يطور «أصول المحاكمات»
| محمد منار حميجو
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 1 الناظم لعمل المحاكم والذي تضمن مواد جديدة ولاسيما ما يتعلق بالتبليغ الذي يعد المشكلة الأساسية في عمل تسريع التقاضي، فسمح بموجبه التبليغ إلكترونياً إضافة إلى دوره في تطوير عمل المحاكم وخاصة البداية منها.
وأجاز القانون بحسب المادة 34 التبليغ بواسطة الرسائل النصية والإلكترونية على أن يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.
كما أجاز القانون في المادة 28 التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا، مبيناً أنه يجوز تبليغ من يقيم داخل البلاد في حال رأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة، إضافة إلى جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.
ونص القانون في المادة الرابعة على أنه تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في البلاد، أو إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار داخل البلاد أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية.
واعتبر رئيس غرفة الإحالة أحمد البكري لـ«الوطن» أن القانون سيطور عمل المحاكم ولاسيما البداية منها باعتبار أنها تضم أكبر عدد من الدعاوى للمواطنين.