بدايات ما زالت خجولة للحملات الانتخابية … رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات لـ«الوطن»: بدء توزيع الحبر السري على الدوائر الانتخابية
| محمد منار حميجو
كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أنه يتم العمل حالياً على تحديد المراكز الانتخابية وذلك من اللجان القضائية الفرعية في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، إضافة إلى العمل على تأمين مستلزمات العملية الانتخابية التي تكون من وزارة الداخلية، وذلك استعداداً لانتخابات مجلس الشعب التي سوف تجري في الخامس عشر من الشهر القادم، معلناً أنه تم تأمين الحبر السري الخاص بعملية الاقتراع وتم البدء بتوزيعه على الدوائر الانتخابية تمهيداً لتوزيعه على المراكز الانتخابية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مراد أنه تم توجيه اللجان القضائية الفرعية في المحافظات لتحديد المراكز الانتخابية بأن تكون قريبة من سكن الناخبين لتسهيل عملية الاقتراع عليهم أثناء تنقلهم إلى هذه المراكز، مشيراً إلى أن المادة 59 من القانون رقم 8 وهو ملحق لقانون الانتخابات العامة رقم 5 أجاز للجنة العليا للانتخابات عند الضرورة نقل مراكز انتخابية يتعذر فيها إجراء الانتخابات إلى دوائر انتخابية أخرى.
ولفت مراد إلى أنه يحق لأي شخص مقيم في دائرة انتخابية غير دائرته الانتخابية انتخاب المرشحين في الدائرة الانتخابية المقيم فيها شريطة أن يقدم وثيقة إلى لجنة مركز الانتخاب يثبت فيها أنه مقيم فيها، مثلاً أن يتقدم بوثيقة على أنه عامل في إحدى دوائر الدائرة الانتخابية المقيم فيها، وذلك وفق ما ينص عليه القانون.
وحول موضوع الدعاية الانتخابية التي مازالت خجولة حتى الآن، بيّن مراد أن الدعاية الانتخابية مستمرة حتى يوم الصمت الانتخابي أي قبل يوم من إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك العديد من المرشحين وخصوصاً المستقلين بدؤوا بالدعاية الانتخابية من خلال تعليق اللافتات والصور الخاصة بهم في الطرقات.
وفيما يتعلق بموضوع الانسحاب من الترشيح أوضح أن الانسحابات مستمرة حتى سبعة أيام سابقة لموعد تاريخ الانتخابات وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات العامة، مشيراً إلى أنه هناك انسحابات فردية لكن ليست بالكبيرة حتى الآن من دون أن يذكر أعداد المنسحبين.
وحول موضوع قيام المرشحين بتقديم هدايا أو أموال أو وعود بوظائف للناخبين للحصول على أصواتهم، أكد مراد أن هذا لا يجوز قانوناً وهذا ما يسمى الرشوة الانتخابية التي تم تعريفها بأنها الجريمة التي تستهدف التأثير في سلامة العملية الانتخابية عبر التأثير في إرادة الناخب باستخدام المال أو الإغراء بالوعد أو الهبات أو أن يعمل ما من شأنه التأثير في حرية الناخب بعوامل داخلية أو خارجية تحيده عن اختياره السليم.
وأشار إلى أن المادة 113 من قانون الانتخابات العامة شددت على عقوبة الرشوة الانتخابية، فنصت على أنه يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة كل من حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو وعد بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر، مضيفاً: بمعنى أن الرشوة الانتخابية هي واحدة من الجرائم التي تهدف إلى عرقلة الآليات الديمقراطية، فهي تستهدف حرية التصويت وإرادة الناخب وتقوم بالتأثير في هذه الإرادة باستخدام المال، مؤكداً أنه في حال تقديم الشكوى حول هذا الموضوع لابد أن ترفق بدليل يثبت هذا الجرم.
وقال مراد: هذه الانتخابات مهمة في تاريخ سورية ونعمل على تطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع أي تجاوزات تحت أي عنوان.