السياحة تتحفظ على مشروع قانون التموين الجديد!!…بعض مواده تمس بمهام الوزارة
فادي بك الشريف
تحفظت وزارة السياحة على عدد من مواد مشروع القانون المذكور بموجب مراسلات موجهة للجهات المعنية أكدت خلالها الحرص على قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدورها في مجال مهامها، مبينة أن بعض مواد مشروع القانون ذات نتائج سلبية مؤكدة على قطاع السياحة ولاسيما الاستثمار في إقامة المشاريع السياحية وتشغيل المنشآت السياحية وإداراتها عدا التأثير السلبي في قطاع الأعمال السياحية بما يشمل اتحاد غرف السياحة والمستثمرين المشغلين للمنشآت السياحية.
وقال وزير السياحة المهندس بشر يازجي في معرض رده لـ«الوطن» على رأي الوزارة بالمشروع: إن الملاحظات تنطلق من أسباب منها أن مشروع القانون نص على صلاحيات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يشمل (التسعير – الرقابة على المنشآت السياحية- تحديد أسعار الخدمات والمنتجات السياحية-ضبط المخالفات المتعلقة بمخالفة مواد مشروع القانون- إغلاق المنشآت عند ارتكاب المخالفة المستوجبة لذلك – تشكيل لجان التسعير – تشكيل لجان الضابطة العدلية- التحقيق بالشكاوي….) وهذا يؤدي إلى المس بشكل جوهري بمهام وزارة السياحة المحددة في المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1971 والمرسوم (198) لعام 1961 ومحضر اللجنة الدائمة للسياحة رقم /3/ لعام 1985.
وأكد يازجي أن الرقابة وتحديد الأسعار يرتبطان بشكل أساسي بالتراخيص الممنوحة من قبل السياحة بموجب التشريعات النافذة وقرارات ومعايير التصنيف والتأهيل السياحي ومعايير الجودة المعتمدة، كما أن الرقابة على المنشآت تتم حالياً وفق خطط ومعايير محددة بشكل مباشر أو بالاشتراك مع الوزارات المختصة، في حين يؤدي مشروع القانون (لو تم اعتماده) إلى خلق الازدواجية في العمل وبث روح التذمر من قبل المستثمرين والمشغلين من تدابير وإجراءات طالما كان تطبيقها حتى في المحال غير السياحية مثاراً للشكوى، وإناطة (الرقابة والتسعير وتدابير الإغلاق المؤقت أو الجزئي للمنشآت السياحية وإغلاق المنشآت عند ارتكاب المخالفة المستوجبة وهذا يتم في معظم دول العالم) بوزارة السياحة أو ما يماثلها.
وحسب يازجي يتعارض مشروع القانون مع مرسوم إحداث الوزارة والمجلس الأعلى للسياحة رقم /41/ لعام 1972 حيث نص المرسوم في المادة الرابعة على منح الصلاحيات للسياحة في مجال تنشيط القطاع الخاص لإقامة المنشآت السياحية واستثمارها وإعداد التوصيات والأمور المتعلقة باختصاص الجهات العامة الأخرى وحق تسجيل وترخيص ما تقرر إعطاؤه الصفة السياحية (لمؤسسات التسفير والسياحة ومنشآت المبيت والمحلات العامة ومحال بيع التحف الشرقية) بالإضافة إلى تحديد الأسعار فيها ومراقبتها بالاتفاق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)، وفي المادة الحادية عشرة منه على منح الصلاحيات لوزير السياحة لتحديد المنشآت والمحال العامة ومحال بيع التحف الشرقية التي تخضع لإشراف ورقابة الوزارة وتحديد قواعد التصنيف والتسعير والمراقبة لهذه المنشآت والقرارات الخاصة بتأليف اللجان التي تقوم بالأعمال المذكورة.
كما يتعارض مع المرسوم رقم /198/ لعام 1961 حيث نص في المواد /4-7-11/ على عدم جواز استثمار المحال العامة والمؤسسات الفندقية إلا بعد الحصول على الترخيص من قبل الوزير، وفي المواد /26-27-28/ على تحديد أسعار أجور المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات بلجان تصدر عن الوزير وإلى وجوب الإعلان عن الأسعار في كافة المنشآت وعدم جواز البيع أو العرض بأكثر من السعر المعلن، وفي المادة /30/ المتضمنة: / يجوز لوزارة التموين أو لمديرية السياحة (وزارة السياحة) أن تطلب من اللجان تحديد الأسعار والنظر كل سنة في الأسعار المحددة للمؤسسات الفندقية والمحال العامة كما يجوز لأصحاب المؤسسات والمحال المذكورة طلب إعادة النظر بعد مرور ستة أشهر من تحديد الأسعار لمؤسساتهم ومحالهم/، وفي المادة /31 المتضمنة عدم جواز عرض أو بيع الخدمات بأكثر من الأسعار المقررة لها وعدم جواز الامتناع عن تقديمها بالسعر المحدد لها وضبط هذه المخالفات، ويتعارض مع محضر اللجنة الدائمة للسياحة رقم /3/ لعام 1985: كون اللجنة مفوضة باتخاذ القرارات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.