مرسوم بمنح دورة امتحانية وعام استثنائي للطلاب الراسبين والمستنفدين في المرحلة الجامعية الأولى والتأهيل والتخصص والدراسات العليا
| دمشق – سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 246 لعام 2016 القاضي بمنح دورة إضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين رسبوا في أي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2015-2016 ومنح عام استثنائي في العام الدراسي 2016-2017 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم رقم 246
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006
وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
يرسم ما يلي:
أولاً- المرحلة الجامعية الأولى:
المادة (1)
أ- تمنح دورة امتحانية إضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين رسبوا في أي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2015-2016 بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها هذا العام.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة (أ) السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها.
ج- تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية لمن يحق لهم التقدم إلى دورة تكميلية في العام الدراسي 2015-2016.
د- تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الأعمال الامتحانية.
المادة (2)
أ- يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2016-2017 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا منذ العام الدراسي 1995-1996 وحتى العام الدراسي 2014-2015 وكذلك المستنفدون فرص التقدم للامتحان الذين تقدموا إلى امتحانات العام الدراسي 2015-2016 ولم يتبدل وضعهم.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة (أ) السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها أو إعادتها وفق الأسس المعتمدة.
ج- يستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم.
المادة (3)
أ- ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة (أ) من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته إذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2015- 2016 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أما في السنة التحضيرية في الكليات الطبية فينقل الطالب إلى السنة الثانية إذا كان يحمل خمسة مقررات على الأكثر.
ب- تعد أربعة مقررات من المقررات الستة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة مقررات إدارية حتى التخرج ويتم تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.
ج- الاستفادة من أحكام الفقرة (أ) السابقة غير إلزامية للطالب.
المادة (4)
يستفيد من أحكام المادة (3) من هذا المرسوم الطالب الذي استنفد أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في العام الدراسي 2015-2016.
المادة (5)
كل طالب مستنفد متوقف تخرجه على مقررات التدريب العسكري يعد متخرجاً بنهاية الدورة الإضافية المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم.
ثانيا- مرحلة دراسات التأهيل والتخصص..
المادة (6)
أ- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبون أو المنقولون في العام الدراسي 2015-2016 دورة امتحانية إضافية في العام الدراسي 2016-2017 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.
ب- يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2016-2017 لطلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة منذ العام الدراسي 2006-2007 وحتى العام الدراسي 2015-2016.
ثالثاً- مرحلة الدراسات العليا
المادة (7)
أ- يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2015-2016 دورة امتحانية واحدة في العام الدراسي 2016-2017 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.
ب- يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2016-2017 لطلاب درجة الماجستير الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة منذ العام الدراسي 2006-2007 وحتى العام الدراسي 2015-2016.
المادة(8)
يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1/3/2016 مهما كان وضعهم سواء كانوا في المرحلة الأساسية أم التمديد أم إيقاف التسجيل أم المدة التي أعطيت لهم بموجب المراسيم السابقة «سنتين ميلاديتين إضافيتين بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة».
المادة(9)
يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.
المادة(10)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 28/10/1437 هجري الموافق لـ2/8/2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد