ضوابط لبدلات المنشآت السياحة وتحرير بعضها
| فادي بك الشريف
أصدر وزير السياحة بشر يازجي القرار 2600 لعام 2016 المحدد لضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت الإطعام السياحية والإعلان عنها وأحكام تطبيقه، وإلزام أصحاب ومستثمري المطاعم السياحية بجميع أنواعها ومستوياتها بالإعلان عن أسعار بدل الخدمات المقدمة في منشآتهم وتوضع في مكان بارز وبشكل لائق ومميز وبما يمكن ويؤكد قراءتها للزبون بشكل سهل وواضح إلى جانب وضع لوائح الأسعار على الطاولات وفق النموذج الذي يراه صاحب أو مستثمر المنشأة مناسباً.
وترك القرار لأصحاب ومستثمري المنشآت السياحية تسمية المواد المقدمة في منشآتهم، وتسعيرها تحت الحد الأعلى الوارد في الجدول التأشيري الصادر بالقرار، ما يشجع المنافسة وتقديم الخدمة بالسعر الأنسب ووفق أفضل الشروط ومعايير الجودة وبما يكفل تحقيق رغبة ورضا الزبائن القاصدين هذه المنشآت.
وأوجب القرار الإعلان عن أسعار بدل خدمة مطاعم الخدمة السريعة واسم الطبق وصورة الوجبة بشكل لائق وبتصميم مميز فوق مكان استلام الطلبات، إضافة إلى الإعلان عن أسعار بدل الخدمات المقدمة في منشآتهم فور صدور القرار وبما لا يتجاوز الحدود العليا للأسعار ضمن الجدول التأشيري الوارد في القرار ريثما يتم تصديق لوائح الأسعار من قبلهم خلال مدة 10 أيام كحد أقصى.
وأجاز القرار تقاضي نسبة زيادة 24% على الأسعار الواردة في الجدول التأشيري في حال تقديم الأطعمة، والمشروبات، والوجبات في المطاعم السياحية القائمة في المجمعات التجارية أو الفعاليات السنوية الملحقة بالمجمعات السياحية أو منشآت المبيت، على أن تحرر الأسعار من المطاعم ذات المطبخ التخصصي (هندي– صيني– إيطالي) بعد حصولها على التأهيل السياحي أصولاً وفق التعميم رقم 49 لعام 2010 كما تم تحرير أسعار البيتزا في المطاعم على أن يتم الإعلان عن أسعارها وفق ما ورد بعد الحصول على موافقة الوزارة على هذه الأسعار، على أن يلتزم أصحاب المطاعم السياحية بجميع أنواعها ومستوياتها.