مصدر خاص لـ “الوطن”: رفع العقوبات الأوربية عن وزارتي الدفاع والداخلية وليس عن الوزيرين كما نُشر في وسائل الإعلام

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ “الوطن”: استشهاد اثنين من جنود الجيش العربي السوري وإصابة عدد آخر، جراء استهداف غادر من قبل مجهولين لباص مبيت غرب صوامع العالية بريف الحسكة

الرئيس أحمد الشرع بحث في قصر الشعب بدمشق مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري

مصدر أمني: القبض على جلال عبد الحميد المالح الملقلب بالطحان والمتورط بقتل ملازم منشق وتسليم قيادي من حركة أحرار الشام

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل: التعاون مع “فيزا” و”ماستر كارد” يعزز تطوير البنية المالية الرقمية وفق المعايير العالمية

‏الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بقصر الشعب في دمشق

وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يفتتح القنصلية العامة لسوريا في جدة بحضور وفد رسمي من وزارة الخارجية السعودية

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

“التعليم العالي” تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بمرسوم “الترفع الإداري”

‫شارك على:‬
20

المادة 1: أ-يُنقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة/أ/ من المادة/99/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم/250/ لعام 2006 وتعديلاته، إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 فقط، على أن تُراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

ب- طالب السنة التحضيرية للكليات الطبية من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل/6/ مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 فقط.

ج- الطالب من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل النقل إلى سنة أخرى.

د- يستفيد الطالب من أحكام الفقرة/أ/ من هذه المادة في الحالات الآتية:

الطالب الراسب إذا لم يكن قد أوقف تسجيله لمدة عام كامل.

الطالب الراسب الذي أوقف تسجيله لمدة فصل واحد فقط.

الطالب المستجد الذي لم يُوقف تسجيله.

الطالب المستجد الذي أوقف تسجيله لمدة فصل دراسي واحد، وفي حال رغبة الطالب الاستفادة (عليه أن يتقدم بطلب إلغاء إيقاف التسجيل ويُعد إيقاف التسجيل مُلغى حكماً.

المادة 2: أ- يمنح لطالب السنة الأخيرة استثناء من أحكام الفقرة /ب/ من المادة/102/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم/250/ لعام 2006 وتعديلاته الذي يحمل ثمانية مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2024-2025 فقط أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيها.

ب- يستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل الدخول إلى الامتحان التكميلي.

المادة-3: أ- تطبيق أحكام المادتين (21) من هذا القرار لا يلغي القواعد العامة المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ب- الطالب الذي لا يرغب  بالاستفادة من أحكام الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا القرار يتوجب عليه التقدم يطلب خطي إلى ديوان الكلية يبدي فيه عدم رغبته من الاستفادة من أحكام المرسوم الخاص بالترفع الإداري خلال موعد أقصاه 30/10/2025، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الطلب مهما كانت الأسباب.

ج- الطالب الذي يحق له المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل النقل إلى سنة أخرى قبل صدور هذا المرسوم، له الخيار بين الاستفادة من هذه المساعدة الامتحانية على أن يتقدم بطلب بذلك أو الاستفادة من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من هذا القرار.

د- الطالب الذي يحق له المساعدة الامتحانية وفق الأسس المعتمدة من أجل الدخول إلى الامتحان التكميلي قبل صدور هذا المرسوم، له الخيار بين الاستفادة من المساعدة الامتحانية على أن يتقدم بطلب بذلك أو الاستفادة من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القرار.

المادة- 4:  تُطبق أحكام المرسوم على  طلاب التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية.

المادة- 5: تُنقل طالبة مدرسة التمريض من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة / ب/ من المادة /38/ من نظام مدارس التمريض الصادر بالقرار رقم /347/ و تاريخ 4/11/1996، إذا كانت تحمل أربعة مقررات على الأكثر(مهما كان نوعها إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2024-2025  فقط.

المادة- 6: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.