أصدرت وزارة الداخلية قراراً نص على شروط وآليات الترخيص للتظاهر السلمي وذلك انطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري، التي صانت حق التظاهر والتجمع السلمي وتأكيداً على التزام الدولة بالمحافظة على الحقوق والحريات في إطار قانوني سليم، وعملاً بأحكام القوانين والأنظمة النافذة التي نظمت ممارسة حق التظاهر السلمي، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.
ونص القرار الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه أنه يتعين على من يرغب بتنظيم أي مظاهرة سلمية، تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيمها، وتقدم اللجنة طلب ترخيص تنظيم المظاهرة إلى المحافظة المعنية وفق نموذج محدد، على أن تحيل المحافظة الطلب مع التوصيات خلال ٢٤ ساعة إلى اللجنة المختصة بالبت بطلب ترخيص المظاهرة لدراسته والبت بأمره، لافتاً إلى أن اللجنة تبت في طلب الترخيص خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المحافظة، وفي حال عدم الرد يعدّ ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة.
وتضمن القرار أنه في حال كان قرار اللجنة بالرفض فينبغي أن يكون معللاً، ويحق لمقدم طلب الترخيص بالتظاهر السلمي بهذه الحالة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.

القرار أشار إلى أنه تتولى الجهات المختصة في وزارة الداخلية توفير الحماية اللازمة للمظاهرة، وتقديم المساعدة الممكنة في حدود القوانين والأنظمة النافذة، كما يتعين على اللجنة المنظمة للمظاهرة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة، وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع مضمون الترخيص الممنوح لها.
ولفت القرار أنه لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحاً، ولو مرخصاً له بحمله، ويعدّ بحكم السلاح كل أداة أو آلة قاطعة أو راضّة تشكل خطراً على السلامة العامة، ويحق للوزارة أن تطلب من اللجنة المنظمة إنهاء المظاهرة، إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها، وإذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات عن القيام بواجبها، وإذا تعذر ذلك، فلها أن تقوم بفضّها.
كما تعدّ التجمعات التي تنظم دون ترخيص أو خلافاً له من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص والمعاقب عليها في المواد (٣٣٥- ٣٣٦- ٣٣٧- ٣٣٨) من قانون العقوبات.
وتهيب الوزارة بجميع المواطنين ضرورة التقيد التام بأحكام القانون والأنظمة المرعية والإجراءات المتعلقة بالتظاهر والتجمعات العامة، والامتناع عن أي أفعال أو ممارسات من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل عمل المرافق والمؤسسات العامة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
الوطن








