وزارة الخارجية والمغتربين: ترحب الجمهورية العربية السورية بتولي رئيس جمهورية العراق نزار آميدي مهامه كما ترحب بتعيين علي الزيدي رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس أحمد الشرع يستقبل اليوم في قصر الشعب وفدًا فلسطينيًا برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين

وزارة الداخلية: وفد من الوزارة يشارك في ندوة علمية بعنوان “النشر والأمن – دور صناعة النشر في تعزيز الوعي المجتمعي والأمن الفكري”، المقامة في مقر منظمة الإيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

ترامب: إيران تنهار وتطلب فتح هرمز سريعاً

حاكم مصرف سوريا المركزي: أنهينا اليوم اجتماعاً مثمراً مع البنك المركزي الألماني حيث تم الاتفاق على البدء بتطبيع العلاقة معه كخطوة تفتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين القطاعين الماليين في سوريا وألمانيا

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

مدير الجمارك: القانون داعم لإيرادات الخزينة…90% من الغرامات لمصلحة الخزينة و10% لمصلحة صندوق التعاوني للعاملين في الجمارك

‫شارك على:‬
20

محمد راكان مصطفى : 

أكد مدير عام الجمارك مجدي الحكمية لـ«الوطن» أن القانون رقم 7 الخاص بإلغاء المخالفات الجمركية من الغرامات يعتبر بمنزلة تجديد ضمني للمرسوم 45 لعام 2013 الخاص بإعفاء الغرامات الجمركية، لكن تم وضعها بشروط جديدة مع وضع تسهيلات تم من خلالها تلافي الأسباب التي أدت ببعض المخالفين إلى الإحجام عن التسوية بموجب المرسوم 45، مشيراً إلى أن القانون رقم 7 لم يقم بتشميل أي مخالفة لم تكن مشمولة في المرسوم رقم 45 لعام 2013، ومبيناً أن القانون الجديد حمل إيجابيات عديدة تصب في مصلحة المخالفين من جهة وتنعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة في الوقت نفسه.
وبين الحكمية أن القانون الجديد قام بإعفاء المخالف من شرط وجوب إحضار بيان من المحكمة الناظرة بالدعوة الجمركية الخاصة به، وتم الاكتفاء عوضاً عن ذلك بتعهد المخالف بعدم صدور حكم قضائي مبرم في القضية التي سوف يتم عقد التسوية لها، وذلك تحت طائلة إلغاء عقد التسوية وتنفيذ مضمون الحكم في حال ثبوت عدم صدق تعهده.
كما أن القانون نص على بعض التفاصيل التي لم تكن واضحة في المرسوم 45 كإعفاء المخالف عاقد التسوية من الغرامة الإضافية التي كانت تقدر بما يساوي قيمة البضاعة المحجوزة أو الناجية من الحجز، إضافة إلى أنه ووفقاً للقانون الجديد تم رفع غرامة مخالفة التهريب وما هو في حكمها إلى 40% من قيمة البضاعة المخالفة ومن دون تحديد سقف للغرامة على حين أن المرسوم 45 نص على تحديد نسبة الغرامة لمخالفة التهريب وما هو في حكمها، بنسبة 10% على ألا يتجاوز سقف الغرامة 100 ألف ليرة سورية.
وأشار الحكمية إلى أنه وفقاً للمرسوم رقم 45 كان يتم استيفاء كامل الرسوم الجمركية الواجبة لمصلحة الخزينة العامة من دون أي تخفيض على حين أن الغرامات الجمركية كانت تذهب كاملة لمصلحة الصندوق التعاوني للعاملين في الجمارك، أما في القانون رقم 7 فسوف يذهب 90% من الغرامة الجزئية المخفضة إلى الخزينة العامة و10% لمصلحة الصندوق التعاوني للعاملين في الجمارك.