أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم رقم (29) لعام 2026، القاضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /74-77/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته، المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، إذا سُدِّدت خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ونصّت المادة الثانية من المرسوم الذي “اطلعت عليه الوطن” على أن يُعفى من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية بموجب هذا المرسوم كل أصحاب العمل الذين سبق أن سددوا، أو الذين يُسددون الاشتراكات المستحقة عليهم كاملة، على أن يُسددوا الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم في حال ترتبها بعد نفاذ هذا المرسوم.
كما يشمل المرسوم صاحب العمل المتسبب بإصابة عمل، والمتأخر عن تسديد تكاليف الإصابة، وصاحب العمل الذي تقدّم بطلب لتقسيط الاشتراكات المتراكمة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم، شريطة أن يُسدد آخر قسط مستحق عليه خلال فترة الإعفاء، وأن يُسدد الاشتراكات الشهرية المترتبة عليه بعد نفاذ هذا المرسوم.

كما يستفيد من الإعفاءات صاحب المعاش، والمستحقون عنه، الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق، إذا سُدِّدت خلال فترة الإعفاء.
ويشمل المرسوم أيضًا العامل القائم على رأس عمله، المستفيد من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض، المتأخر عن تسديد المبالغ المترتبة عليه تقسيطًا أو نقدًا، بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق، إذا سُدِّدت خلال فترة الإعفاء.
وبموجب المادة الثالثة، لا تسري أحكام المرسوم على صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، متضمنًا إلزامه بالفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعلى صاحب العمل المشمول بأحكام هذا المرسوم، وفقًا للمادة الرابعة، تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته، ولا يُعتد بالاستمارة رقم (4) المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد نفاذ هذا المرسوم.
ووفقًا للمادة الخامسة، تُشكَّل لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى البت في طلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة أعمال النظام البائد، وتحديد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بموجب وثائق تحددها الوزارة خلال فترة الإعفاء.
ويتحمل صاحب العمل تسديد الاشتراكات التأمينية حتى ذلك التاريخ فقط، باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق، ويُعتد في هذا الخصوص بالاستمارة رقم /4/ المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا المرسوم.
وبحسب المادة السادسة، لا تُردّ الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم.
ويتم بموجب المادة السابعة تسديد فروقات الاشتراكات غير المسددة، التي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية، مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.
ونصّت المادة الثامنة على أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتُكلَّف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد مشروع القانون اللازم في حينه، وذلك وفقًا للمادة التاسعة من المرسوم.
كما نصّت المادة العاشرة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.



الوطن








