مصدر خاص لـ “الوطن”: رفع العقوبات الأوربية عن وزارتي الدفاع والداخلية وليس عن الوزيرين كما نُشر في وسائل الإعلام

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ “الوطن”: استشهاد اثنين من جنود الجيش العربي السوري وإصابة عدد آخر، جراء استهداف غادر من قبل مجهولين لباص مبيت غرب صوامع العالية بريف الحسكة

الرئيس أحمد الشرع بحث في قصر الشعب بدمشق مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري

مصدر أمني: القبض على جلال عبد الحميد المالح الملقلب بالطحان والمتورط بقتل ملازم منشق وتسليم قيادي من حركة أحرار الشام

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل: التعاون مع “فيزا” و”ماستر كارد” يعزز تطوير البنية المالية الرقمية وفق المعايير العالمية

‏الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بقصر الشعب في دمشق

وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يفتتح القنصلية العامة لسوريا في جدة بحضور وفد رسمي من وزارة الخارجية السعودية

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

أصبح المدنيون المتعاقدون مع الجيش والقوات المسلحة يحاكمون أمام القضاء الجزائي العادي إذا كان جرمهم غير ناشئ عن وظيفتهم … اللواء الحمصي لـ«الوطن»: تعديل المادة 50 من قانون أصول المحاكمات و العقوبات العسكري جاء ضمن عملية الإصلاح الشاملة

‫شارك على:‬
20

أكد مدير إدارة القضاء العسكري اللواء يزن الحمصي أهمية تعديل المادة 50 من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري الذي أصدره الرئيس بشار الأسد أمس الأول والقاضي بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلا إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، لأنه من الطبيعي أن يحاكم المدني أمام القضاء الجزائي العادي في وزارة العدل، وإن تعديلها جاء ضمن سياق عملية الإصلاح فالتعديل مطروح من قبل الأزمة.

وفي لقاء خص به «الوطن» أوضح الحمصي أنه بموجب هذا التعديل أصبح المقاتلون المدنيون المتعاقدون مع الجيش والقوات المسلحة يحاكمون أمام القضاء الجزائي العادي إذا كانت أفعالهم الجرمية خارج عملهم الوظيفي وغير ناشئة عنه وهو منطق الاختصاص الشخصي، وفي حال كان الجرم ناشئاً عن وظيفته فإنه يحاكم أمام القضاء العسكري.

صدر أمس الأول القانون رقم 29 الذي عدل الشخصية الواردة في الفقرات /د- و- ح/ من المادة 50 من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري حيث أضاف عبارة «إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفته»، ما الغاية من هذا التعديل ولماذا الآن؟

الغاية منه: من الطبيعي أن يحاكم المدني أمام القضاء الجزائي العادي في وزارة العدل وإن نص المادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية ليس حديث الوجود، فقد صدر القانون المذكور من تاريخ 27/2/1950 وإن تعديلها جاء ضمن سياق عملية الإصلاح فالتعديل مطروح من قبل الأزمة.

صدور هذا القانون ليس وليد لحظته وإنما هو جزء من عملية الإصلاح التي تبناها رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، وهذه العملية ليست حديثة الولادة وإنما منطلقة بالفعل منذ أعوام سبقت الأزمة في سورية، وكانت واسعة في كل المجالات وتطول كل المؤسسات ضمن رؤية الرئيس الإستراتيجية ومنها عملية الإصلاح الإداري والقضائي، وضمن هذا السياق صدر هذا القانون.

بالتأكيد عملية الإصلاح لم تتعطل لكن الأزمة السورية غيرت بعض الأولويات ورغم ذلك بقيت الثوابت ذاتها وضمن سياقها من حيث النهج والثوابت التي هدفت إلى الإصلاح.

ما الفرق بين النص السابق والحالي؟

إن المقاتلين المدنيين المتعاقدين مع الجيش والقوات المسلحة يحاكمون أمام القضاء العسكري مهما كانت الجريمة المرتكبة، هكذا كان النص في السابق، الآن بعد هذا التعديل أصبحوا يحاكمون أمام القضاء العسكري إذا ارتكبوا أفعالاً جرمية ناشئة عن وظيفتهم، أما إذا كانت أفعالهم الجرمية خارج عملهم الوظيفي وغير ناشئة عنه فبالتأكيد سيحاكمون أمام القضاء الجزائي العادي وهو منطق الاختصاص الشخصي.

متى يبدأ العمل بالقانون الجديد؟

نص المادة /52/ من الدستور السوري الصادر عام 2012 «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي»، والمادة /1/ من قانون أصول المحاكمات أكد عدم سريان الاختصاص الجديد إذا قيدت الدعوى، وبناء عليه سيستمر القضاء العسكري بالنظر بالدعاوي المنظورة أمامه سنداً لادعاء النيابات قبل تاريخ التعديل، وإذا لم يحصل الادعاء من النيابة فستحال القضايا إلى المرجع القضائي الجديد في وزارة العدل.