إدارة قوات الجيش العربي السوري تتسلم قاعدة قسرك الجوية بريف الحسكة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.

بإشراف الفريق الرئاسي وقائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، الإفراج عن 6 معتقلين من سجون “قسد

عاجل – الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: لبنان لم يكن جزءاً من الصفقة بسبب “حزب الله” وهذا قتال منفصل سيتم التعامل معه أيضاً

توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان

ميليشيا “الحرس الوطني” تختطف مدير التربية في السويداء صفوان بلان بعد اقتحامهم مبنى المديرية صباح اليوم

الرئيس السوري أحمد الشرع سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيره الأوكراني ووزير الخارجية التركي في دمشق

وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رفقة وفد رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: ارتقاء شهيدين اثنين وإصابة عدة جنود آخرين من أحد أفواج الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، أثناء تنفيذهم لمهامهم في نقل ألغام ومخلفات حربية، بعد تفكيكها في منطقة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

مصدر أمني ينفي لـ”الوطن” ما تم تداوله حول إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل

استشهاد الشاب أسامة فهد الفهد بعد استهداف سيارته بقذيفة مدفعية من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تفقده مواشيه، مساء اليوم غرب قرية الزعرورة في ريف القنيطرة الجنوبي

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتعديل المادة (17) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها

‫شارك على:‬
20

أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوما برقم (243) للعام 2017 يقضي بتعديل المادة (17) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011.

وبموجب التعديل يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانيه واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الامتحانيه الثانية حصراً بناء على طلب مقدم من الطالب المكمّل أو المحسّن أو وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد، ولا يجوز إعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها، وتعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 243

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ميلادي ولا سيما المادة الأولى منه.

يرسم ما يلي:

المادة(1)

تعدل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011 بحيث تصبح على الشكل الآتي..

أ- يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصرا بناء على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن او وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد.

ب- يستوفى رسم مقداره 6000 ستة آلاف ليرة سورية توزع بنسبة 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة و50 بالمئة للعاملين المكلفين بتنفيذ هذا
العمل تحدد بتعليمات تصدر عن وزير التربية.

ج- لا يجوز اعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها.

د- تعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.

المادة(2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 8-11-1438 هجري الموافق لـ1-8-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد