المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية شدتها 3,8 درجات على ‏مقياس ريختر ضربت شمال حلب بنحو 125كم الساعة الواحدة و12 دقيقة ‏ظهراً

مديرية إعلام دير الزور: إدارة منطقة البوكمال تعلن خروج محطة الصالحية عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

وزارة الطاقة: إعادة محطتي مياه درنج والجلاء في دير الزور إلى الخدمة بعد استكمال الأعمال الفنية اللازمة

مديرية إعلام الرقة: عودة محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين بريف ‏المحافظة إلى الخدمة بعد توقفها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

أحمد الهلالي:في إطار متابعة الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني تم اليوم إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قسد ليتجاوز عدد المخلى سبيلهم أكثر من1200

مصرف سوريا المركزي يعلن تمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوماً إضافية

ترمب: المبعوث توم براك سيكون مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا وإلى العراق أيضا

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

قرار يلزم بعدم توثيق عقود البيع والوكالات للعقارات والسيارات إلا بإيداع ما لايقل عن 5 ملايين في حساب المالك

‫شارك على:‬
20

أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 23/3/2021، عدل بموجبه المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 5 لعام 2020 ملزماً الجهات العامة المخولة قانونية بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً.

ووفقاً للقرار الذي حصلت الوطن على نسخة منه يجب ألا يقل المبلغ عن 5 ملايين ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.

وأوجب القرار ألا يقل المبلغ عن مليون ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع وشراء الأراضي، على أن يتم تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة للعمليات الواردة في البندين المذكورين أعلاه لمدة ثلاثة اشهر على الأقل.

مصدر مطلع أكد أنه تم تعميم القرار اليوم على فروع المصارف، كما تم تعميمه على المصالح العقارية وعلى مديريات النقل  للتقيد بمضمونه والبدء بتنفيذه.

وأوضح المصدر أنه يحق للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً سحب المبلغ المودع في الحساب المصرفي شريطة إبقاء 500 ألف كما نص القرار في الحساب لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر بتاريخ 21 كانون الثاني من العام 2020 القرار رقم 5/م الخاص بفتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والسيارات، حسب الآلية والإجراءات الناظمة لذلك أصولاً، وبناء عليه اصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية للقرار.

وعاد مصرف سورية المركزي ليصدر تعميماً يؤكد فيه ضرورة إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات التي يعمل عليها من المصارف العاملة على تنفيذ القرار، حسب الآلية والإجراءات الناظمة لذلك أصولاً.

محمد راكان مصطفى – الوطن