مصرف سوريا المركزي يعلن تمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوماً إضافية

ترمب: المبعوث توم براك سيكون مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا وإلى العراق أيضا

مديرية إعلام القنيطرة:إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي:تأجيل الامتحانات والجلسات العملية في جامعة الفرات إلى موعد يُحدّد لاحقا وفق المستجدات حرصا على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: معالجة مطالب الفئات غير المشمولة بالزيادات النوعية بشكل دقيق وشامل، وسيتم توضيح آلية التنفيذ لضمان حقوقها بشكل عادل.

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

“الاقتصاد” تصدر قراراً بفرض عقوبات بحق الفعالية التي لا تعلن عن الأسعار حبزة لـ”الوطن” القرار جيّد ولكن!

‫شارك على:‬
20

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ”الوطن” أن قرار وزارة الاقتصاد بفرض إجراءات عقابية بحق الفعالية التجارية التي ترتكب مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار قرارٌ جيّد، لكنه منقوص، وكان يجب ان يتضمن ضوابط للإعلان عن الأسعار مثل تحديد حدٍّ أعلى للربح وإلا يكون الربح فاحشاً، وان يكون لدى الفعالية التجارية بيان تكلفة، ويتم وضع السعر بناء على بيان التكلفة وليس وفقاً لأهواء ورغبات التاجر.

ولفت إلى أن القانون السابق الذي كان معمولاً به خلال حكم النظام البائد، وكان يُنظّم العملية التموينية، ويتضمن عقوبات بحق المخالفات التموينية أُُوقف العمل به، وتم إلغاؤه بعد التحرير، حيث تم الإبقاء فقط على مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فاتورة ومخالفة الغش والتدليس.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قراراً حددت بموجبه الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق الفعالية التجارية المخالفة في حال ضبط مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

وحسب القرار الصادر عن الوزارة تُفرض غرامة مالية بحق المُخالف بالمرة الأولى، ويتم تنبيهه بتشديد العقوبة في حال عدم التزامه بالإعلان عن الأسعار، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تغلق الفعالية لمدة ثلاثة أيام بعد إعلام المديرية بالقرار الصادر عن الوزارة أصولاً.

أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تغلّق الفعالية لمدة سبعة أيام بعد إعلام المديرية بالقرار الصادر عن الوزارة أصولاُ.

ووفقاً للقرار ستقوم مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بإعلام الوزارة بالمخالفات المُكرّرة مع بيان عدد مرات تكرار المخالفة، كما سيتم عرض الضبوط المُرسلة من قبل المديريات على لجنة البت بالضبوط للعمل بمضمون هذا القرار، وسيتم اعتبار التكرار كل ثلاثة أشهر وذلك من تاريخ آخر مخالفة مُرتكبة من قبل صاحب الفعالية.