بإشراف الفريق الرئاسي وقائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، الإفراج عن 6 معتقلين من سجون “قسد

عاجل – الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: لبنان لم يكن جزءاً من الصفقة بسبب “حزب الله” وهذا قتال منفصل سيتم التعامل معه أيضاً

توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان

ميليشيا “الحرس الوطني” تختطف مدير التربية في السويداء صفوان بلان بعد اقتحامهم مبنى المديرية صباح اليوم

الرئيس السوري أحمد الشرع سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيره الأوكراني ووزير الخارجية التركي في دمشق

وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رفقة وفد رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: ارتقاء شهيدين اثنين وإصابة عدة جنود آخرين من أحد أفواج الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، أثناء تنفيذهم لمهامهم في نقل ألغام ومخلفات حربية، بعد تفكيكها في منطقة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

مصدر أمني ينفي لـ”الوطن” ما تم تداوله حول إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل

استشهاد الشاب أسامة فهد الفهد بعد استهداف سيارته بقذيفة مدفعية من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تفقده مواشيه، مساء اليوم غرب قرية الزعرورة في ريف القنيطرة الجنوبي

الرئيس الشرع يستقبل اليوم في قصر الشعب بدمشق، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر، والوفد المرافق له

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

“الوطن” تنشر تفاصيل مرسوم العفو عن الجرائم

‫شارك على:‬
20

أصدر الرئيس “أحمد الشرع” اليوم الأربعاء، المرسوم رقم 39 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة.

وشمل المرسوم عدداً كبيراً من الجرائم، سواء كانت جنائية أم جنحوية الوصف.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الفقرة (أ) بأن تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً.، وحسب الفقرة (ب) تخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً.

وحسب المرسوم، لا تطبق أحكام الفقرة (أ-ب) من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ولا يُعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، أما في الحالات التي لم يتقدم فيها المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، إذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

وحددت المادة (2) الأشخاص المشمولين بسبب وضعهم الصحي أو العمري، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم، والاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا المرسوم، يُعفى من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة من كان محكوماً عليه بحكم مبرم بتاريخ صدور هذا المرسوم، وتوفرت فيه إحدى الحالتين، أ- مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته، ب- بلغ السبعين من العمر.

وبموجب المرسوم يستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء، سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع، أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.

كما حددت المادة (3) العقوبات المشمولة كلياً، وتشمل في الفقرة (أ) عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وفي الفقرة (ب) عن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993، وفي الفقرة (ج) عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.

أما في الفقرة (د) شملت كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته، والفقرة (هـ) عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024، والفقرة(و) عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008.

كما شملت الفقرة (ز) كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (أ-2) من الفقرة (أ) من المادة /56/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021

والفقرة (ح) عن كامل العقوبة في الجنايات التالية شريطة أن تكون مرتكبة قبل تاريخ 2024/12/8 وهي: (الجنايات المنصوص عليها في المواد /263/ حتى /274/، والمواد /278/ حتى /280/، والمادتين /285/ و /286/، والمواد /289/ حتى /311/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته)

إضافة إلى (الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم /61/ لعام 1950، والجنايات المنصوص عليها في المواد /27-28-29/ من قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022.

أما المادة (4) شملت العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة وفق الآتي:

أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013، والمادتين /555/ و /556/ المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012، بشرط (إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعياً دون مقابل ودون التسبب له بعاهة دائمة، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره).

ب- عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته، بشرط (المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم).

المواد (5) و (6) و (7): الإعفاء الجزئي وشروط الاستفادة:

ونصت المادة (5): الإعفاء عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.

كما نصت المادة (6): يُعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وبما يتفق مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.

وتضمنت المادة (7): يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو ما يلي:

أ- أن يبادر المشمولون جزئياً ممن فروا من السجون إلى تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور المرسوم.

ب- بالنسبة للجنايات المشمولة، والجنح (625 مكرر، ومن 628 حتى 659 عقوبات): يشترط إسقاط الحق الشخصي أو تسديد المبالغ والتعويضات المحكوم بها للجهة المدعية.

وفي حال عدم تحريك الدعوى العامة أو كانت قيد المحاكمة: لا تتم الاستفادة إلا بإسقاط الحق الشخصي. للمضرور دفع سلفة الادعاء خلال شهر، وإذا انقضت المدة دون ادعاء تطبق أحكام المرسوم.

الاستثناءات:

واستتثنى المرسوم بموجب المادة (8):

أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة /48/ من الإعلان الدستوري.

ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961.

د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /24/ لعام 2024.

هـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم /42/ لعام 2023.

و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.

ز- الجنايات المنصوص عليها في المواد /39-40-41-42/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.

ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم /3/ لعام 2010.

ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023 والقانون رقم /6/ لعام 2018.

ي- مواد محددة من قانون العقوبات (148 لعام 1949): المواد 326، 386، 387، 397، 398، 402، 403، 405، 478، 479، ومن 489 إلى 496، ومن 499 إلى 502، 504، 511، 520، 521، 573، 574، 575، 577، 578، 582.

الغرامات والرسوم والتسويات:

وتضمنت المادة (9): لا يشمل المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، والقوانين التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

المادة (10): تشمل أحكام المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي، بالمقدار الذي تطول فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية.

المادة (11): لا تعاد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم.

أحكام إجرائية:

المادة (12): يشكل وزير العدل لجاناً طبية لفحص طالبي الاستفادة (بسبب المرض) تحت إشراف النيابة العامة.

المادة (13): يتم الفحص بناءً على طلب يقدم للمحامي العام مباشرة أو عبر إدارة السجن خلال شهر من تاريخ الصدور. ويسقط حق الاستفادة إذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة.

المادة (14): تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.

المادة (15): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

الوطن