رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن قرار الوزارة بإعادة طلب وثيقة التأمينات الاجتماعية التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات كشرط للانتساب إلى الغرف التجارية بعد أن أصدرت قراراً بإيقاف تقديم الوثيقة خلال العام الماضي جاء بناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي تصريح لـ ” الوطن ” بين الأشقر أن غرف التجارة أرسلت كتاباً بداية العام الحالي إلى وزارة الاقتصاد والصناعة بتمديد العمل بقرار إيقاف تقديم الوثيقة لمدة ستة أشهر، ووافقت الوزارة لكن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان لها رأي آخر بضرورة طلب الوثيقة كشرط للانتساب إلى الغرف التجارية، ووزارة الاقتصاد أخذت برأيها.
وأوضح أن اشتراط طلب وثيقة التأمينات للانتساب للغرف التجارية أمر خاطئ يشكل عبئاً على غرف التجارة وإرباكاً لعملها باعتبار أن طلب الوثيقة والتأكد من التسجيل بالتأمينات ليس من ضمن مهام غرف التجارة إنما هو من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبارها جهة رقابية مهمتها القيام بجولات على الشركات للتأكد من تسجيل العمال في التأمينات، لافتاً إلى أن مهام غرف التجارة تقتصر على إيصال صوت التاجر للجهات الحكومية وخدمة التجار.

وأشار إلى أن التجار مع تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وليسوا ضده، مبيناً أن القانون رقم 8 لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة الذي حدد من خلاله عدد العمل الذين يجب أن يسجلوا بالتأمينات وفقاً لدرجة التاجر هو قانون غير صحيح ومجحف بحق التاجر.
وكانت قد أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة مؤخراً قراراً طالبت من خلاله اتحاد غرف التجارة الالتزام بطلب وثيقة التأمينات الاجتماعية التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات عند الانتساب إلى الغرف التجارية وعند التجديد سنوياً، وبذلك تكون الوزارة قد أوقفت العمل بقرار سابق صدر خلال العام الماضي ووافقت بموجبه على إيقاف تقديم وثيقة التأمينات الاجتماعية، عند الانتساب للغرفة، والتجديد بشكل مؤقت حتى نهاية العام الماضي الذي جاء بطلب من اتحاد غرف التجارة.
وبررت الوزارة حينها سبب إلغاء طلب وثيقة التأمينات ريثما يتم العمل على تعديل القانون رقم 8 لعام 2020، وتشكيل لجنة مختصة من الوزارة، تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، للنظر في تعديل القانون المذكور وتعديلاته، بما يتوافق مع التطورات الحالية.
وأوضحت أن القرار المتعلق بإيقاف طلب الوثيقة لا يتضمن بأي شكل من الأشكال إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بل يقتصر فقط على عدم طلب الوثيقة التي تُبيّن عدد العمال عند الانتساب أو تجديد الانتساب إلى الغرف التجارية.








