وزارة الطاقة: إعادة محطتي مياه درنج والجلاء في دير الزور إلى الخدمة بعد استكمال الأعمال الفنية اللازمة

مديرية إعلام الرقة: عودة محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين بريف ‏المحافظة إلى الخدمة بعد توقفها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات

أحمد الهلالي:في إطار متابعة الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني تم اليوم إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قسد ليتجاوز عدد المخلى سبيلهم أكثر من1200

مصرف سوريا المركزي يعلن تمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوماً إضافية

ترمب: المبعوث توم براك سيكون مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا وإلى العراق أيضا

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

عدم جواز ملاحقة الموظفين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالتهم إلى “المسلكية”

‫شارك على:‬
20

امتازت جلسة مجلس الشعب بالهدوء رغم بعض النقاشات التي حدثت بين بعض النواب أثناء مناقشات مشروع قانون مجلس الدولة.
وأقر المجلس في جلسته المخصصة لمشروع القانون بعضاً من مواده منها المادة 68 الخاصة بندب مستشارين أو مساعدين مستشارين إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات العامة والمنظمات المهنية على الرغم من أنها أثارت نوعاً من الجدل حولها.
ومن المواد التي أقرها المجلس المادة 56 التي نصت أنه لا يجوز ملاحقة أي من العاملين أو الموظفين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته على المحكمة المسلكية ويستثنى من ذلك حالة الجرم المشهود أو الادعاء الشخصي أو بالجرائم غير الناشئة عن العمل أو بسببه.
وأوجبت المادة على المدعي الشخصي تقديم كفالة مالية تحدد مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن 5 آلاف ليرة ولا تزيد على 100 ألف ويقضى بمصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة العامة إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.
وأوضحت المادة 57 أنه تودع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال ملف التحقيق للمحكمة المسلكية، وبأنه يجوز لها أن تأمر بإلقاء القبض على العامل أو الموظف بناء على طلب رئيسي الهيئة والجهاز إذا تبين أن الفعل المنسوب للمحال يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه وإحالته على النيابة العامة بضبط أصولي.

محمد منار حميجو

تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن

مواضيع: