اقتصادالأخبار البارزة

برأسمال 5 مليارات ليرة موزعة على 50 مليون سهم … 6 مصارف عامة و11 مصرفاً خاصاً تشارك في تأسيس مؤسسة ضمان مخاطر القروض

| هناء غانم

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً بتصديق النظام الأساسي لشركة مؤسسة ضمان مخاطر القروض المساهمة المغفلة الخاصة، برأس مال قدره 5 مليارات ليرة، موزع على 50 مليون سهم اسمي، بقيمة 100 ليرة لكل سهم.
وتتجلى أغراض الشركة بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره.

وبحسب نظام الشركة (اطلعت «الوطن» عليه) يجوز للشركة أن تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية إذا كان قد سدد بالكامل إما بطرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة، وإضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها إلى رأسمال الشركة، أو تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وإدخال مساهمين جدد وإصدار أسهم باسمهم مباشرة وعند الترخيص لإحدى المؤسسات المالية وبعد التصديق على هذا النظام تعتبر المؤسسة مساهماً حكمياً في رأسمال مؤسسة ضمان مخاطر القروض ويتم زيادة رأس المال على ان يصدر عن مجلس النقد والتسليف قرار يحدد حجم وقيمة الزيادة وكيفية سدادها، ولكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال وبنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
ويحق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي أن يراقبا الشركة وفق القوانين النافذة، وأن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرما لملاحقة المسؤولين قضائيا، كما يحق للوزارة تكليف جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من وزارة المالية ذات خبرة وعلى مستوى عال من الكفاءة تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة وقيودها ودفاترها وسائر أعمالها أو بناء على طلب من مصرف سورية المركزي أو مجلس النقد والتسليف وتقديم تقرير بذلك إلى الوزارة.
ويحق للشركة في سبيل تحقيق غاياتها تأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستثمار جزء من فائض أموال الشركة وبما لا يتجاوز نسبة 25% من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة.

المساهمون
يساهم في تأسيس الشركة المصرف التجاري السوري بنسبة أسهم 10%، والمصرف الزراعي التعاوني 10%، والمصرف العقاري 7.36%، وبنك قطر الوطني 6.42%، مصرف التوفير 5.61%، بنك بيمو السعودي الفرنسي 5.96%، بنك فرنسبنك 5.22%، بنك بيبلوس 5.09%، المصرف الدولي للتجارة والتمويل 5.02%، بنك عودة 4.96%، البنك العربي سورية 4.59%، مصرف التسليف الشعبي 4.37%، بنك سورية والخليج 4.28%، بنك سورية والمهجر 4.28%، بنك الأردن 4.27%، بنك الشرق 4.19%، المصرف الصناعي 3.82%، مؤسسة التمويل الصغير الأولى 1.82%، مصرف الإبداع 1.71%، المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير 1.02%.
أي إن مساهمة المصارف العامة الستة الإجمالي نحو 41.16%، والخاصة الـ11 نحو 54.28%.
ويدفع عند الاكتتاب على الأقل 40% من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز حصة أي مساهم 10% من رأس مال الشركة.
مجلس الإدارة
يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء سبعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة للشركة من المساهمين وعضو ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضو يسميه مجلس النقد والتسليف من خارج أعضائه من ذوي الخبرة في مجال عمل الشركة، مدة ولايته /ثلاث سنوات/ ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء ذاتهم لمرة أخرى إلا بعد تمثيل جميع أعضاء الهيئة العامة في المجلس.
ويوجد في المجلس ثلاثة أنواع من الهيئات العامة هي الهيئة العامة التأسيسية، الهيئة العامة العادية والهيئة العامة غير العادية، ويتم توزيع الأرباح الصافية؛ 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة باسم الاحتياطي الإجباري ربع رأس مال الشركة إلا انه يجوز للهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأسمال الشركة، ويجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد هذا الجزء على 20 % من الأرباح الصافية لتلك السنة، وفي حالة تحقيق أرباح لا تسمح بإجراء توزيع مناسب على المساهمين فللهيئة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر ترحيل صافي الأرباح بكاملها للسنة التالية، ولا يجوز للشركة توزيع أي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة. ويحق للشركة فتح حسابات باسمها لدى أحد المصارف العاملة في سورية أو مصرف سورية المركزي ويتم تحريك الحسابات وفقا لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يخل بصلاحيات المدير العام.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن