الكزبري: الغاية الأساسية منه حماية الاقتصاد الوطني.. حمدان: وحد بين الإدارة المدنية والضابطة الجمركية … مجلس الشعب يقر تعديل 19 مادة من مشروع قانون الجمارك منها إحداث هيئة عامة بدلاً من المديرية
| محمد منار حميجو
وصف العديد من نواب مجلس الشعب تعديل مشروع قانون الجمارك بالحضاري وأنه يمثل نقلة نوعية في التشريع وخصوصاً أنه أعاد هيكلية المديرية العامة للجمارك، إضافة إلى أنه حدد أسس ومبادئ العمل الجمركي، معتبرين أنه نص على جميع الإجراءات التي تكفل حقوق الخزينة العامة إضافة إلى الإجراءات اللازمة في عملية الاستيراد والتصدير.
هذا ووافق المجلس خلال جلسته يوم أمس على تعديل 19 مادة من مشروع قانون الجمارك منها تحويل المديرية العامة للجمارك إلى هيئة مستقلة تتبع لوزير المالية، على أن تستمر مناقشته ظهر اليوم باعتبار أن مواده بلغت 268 مادة مطروحة للنقاش تحت القبة.
وفي بداية الجلسة أكد رئيس اللجنة المشتركة لدراسة مشروع القانون النائب أحمد الكزبري أن الغاية الأساسية من المشروع حماية الاقتصاد الوطني وتحصينه من الممارسات غير المشروعة، إضافة إلى أنه يسهل عملية الاستيراد والتصدير في الدولة وتحصيل الإيرادات للخزينة العامة ومكافحة التهريب.
وأضاف الكزبري: المشروع راعى القانون بمجمله مبادئ العدالة والشفافية والمساواة وتبسيط الإجراءات وتيسير التجارة من دون الإخلال بالرقابة الجمركية.
ونص مشروع القانون في المادة الثانية على إحداث هيئة عامة للجمارك تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية مقرها مدينة دمشق على أن يكون لها فرع في الموازنة العامة للدولة وتحل محل مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وتضمنت المادة أن تحدث وتلغى فروعاً للهيئة في المحافظات بقرار من الوزير وكذلك الحال بإحداث دوائر جمركية والمكاتب من الفئة الأولى في حين تحدث المكاتب من الفئات الأخرى والمفارز بقرار من المدير العام.
وحددت المادة الرابعة مهام الهيئة فتتولى وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة التنسيق مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني وتحصينه من الممارسات التجارية غير المشروعة، مشيرة إلى أنها تتولى تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقــة بالاســتيراد والتصدير والعبور وسائر الأوضاع الجمركية الأخرى إضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات التجارية الدولية والعربية.
ونصت المادة أن الهيئة تتولى تحصيل إيرادات الخزينة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى والبدلات المترتبة على الاستيراد والتصدير والعبور والأوضاع الجمركية الأخرى إضافة إلى دورها في مكافحة التهريب في النطاق الجمركي المحاذي للحدود البرية والبحرية للدولة وضمن المجالات المحددة في هذا القانون.
ولفتت المادة إلى أنه من عمل الهيئة تحري وتحقيق جرائم ومخالفات التهريب وما هو في حكمه وضبط المخالفات الجمركية المرتكبة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والمخالفات بالرسوم والغرامات القانون والجمركية المترتبة وتحصيل حقوق الخزينة منها بالطرق المحددة في هذا القانون.
وبينت المادة الخامسة من التعديل على أنه يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام، على حين حددت المادة التي تليها أعضاء المجلس وهم وزير المالية رئيساً ينوب عنه المدير العام ويضم أعضاء من معاوني وزير المالية والاقتصاد والتموين والصناعة والزراعة والنقل ومعاون المدير العام لشؤون الضابطة الجمركية والمدير العام لشؤون القضايا وعضوين مكتتبين تنفيذيين من اتحادي العمال والفلاحين وأعضاء من اتحادي غرف التجارة والصناعة ومعاون المدير العام لشؤون التشريع.
ونصت المادة على أنها تتخذ قرارات بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة، إضافة إلى أنه يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً للحضور من دون أن يكون له حق التصويت.
ولفتت المادة السابعة إلى أنه يتولى المجلس العديد من المهام منها الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسة العامة الجمركية، اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة، اعتماد السبل الكفيلة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحديثها، إضافة إلى وضع آليات تنفيذ للقرارات الصادرة عن الجهات العامة التي يقع على عاتق الهيئة تطبيقها وغيرها من المهام لا يتسع المقام لذكرها.
وتضمنت المادة 16 أنه يخضع العاملون في الهيئة بمختلف فئاتهم إلى نظام تنقلات، موضحة أنه يصدر المدير العام قرارات تنقلات جميع العاملين في الهيئة بمختلف فئاتهم ذلك بناء على نتائج نظام التقييم في بداية الشهر الأول والسابع من كل عام على أن يصدر نظام التنقلات بقرار من الوزير خلال شهرين من صدور هذا القانون مع مراعاة عدم جواز نقل العامل المعين حديثاً إلى المكاتب الجمركية قبل مضي سنتين على تعيينه في المديريات المركزية والإقليمية.
من جهته أكد وزير المالية مأمون حمدان أن المشروع وحد الإدارة الجمركية بين الإدارة المدنية والضابطة الجمركية، مشيراً إلى أنه وحد المراسيم والقوانين التي كانت موجودة، بعضها قديم جداً يعود إلى عام 1950.
وفي كلمة له تحت القبة اعتبر أن هذا المشروع مهم جداً لأن المرحلة القادمة هي لإعادة الإعمار وتنشيط الاستثمار وكل نواحي الحياة وخصوصاً الإنتاج وفي مقدمتها الصناعي، إضافة إلى أنه يحكم عمليات الاستيراد والتصدير.
وأوضح حمدان أنه تم إعداد هذا القانون بعد النظر إلى العديد من القوانين في العالم لأنها على علاقة بالتجارة الدولية لكن الأساس كان المصلحة الوطنية والشفافية والعدالة والوضوح وخصوصاً وضوح القوانين.