الأخبار البارزةشؤون محلية

نواب: تشديد العقوبات ليست كافية للحد من الظاهرة … «الشعب» يوافق على مواد تشديد عقوبات التسول وغرامات تصل إلى 100 ألف لمن يشغل الأطفال

| محمد منار حميجو

اعتبر العديد من النواب في مجلس الشعب أن تشديد القوانين للحد من ظاهرة التسول ليس كافياً فلا بد من تكاتف جهود الجميع، فقال النائب علي الصطوف: كل ما جاء في تعديلات مشروع القانون حول الموضوع يتعلق بتشديد العقوبة من دون لحظ أن هذه الظاهرة الاجتماعية تحتاج إلى مشروع وطني لمعالجتها تتكاتف فيه جهود الوزارات المعنية وخصوصاً العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك الجمعيات.
وأقر المجلس أمس التعديلات الخاصة بتشديد العقوبات الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بظاهرة التسول ورفع الغرامات المالية لتصل إلى 100 ألف ليرة وعقوبة السجن حتى 3 سنوات لمن يشغل القاصرين والعاجزين بينما تراوحت العقوبة من شهرين حتى سنة لمن يتسول وغرامة من الممكن أن تصل إلى 25 ألف ليرة.
ورأى الصطوف أنه بهذا التعديل لم يعالج المشكلة، مضيفاً: يمكن أن نسمي هذه المعالجة بالجزئية وغير الكاملة حتى أن هناك هامشاً كبيراً في العقوبات وهو لا يرقى إلى معالجة الموضوع لأن وضع الطفل في دار الرعاية لمدة شهرين غير كافية لتقويمه.
واعتبر زميله آلان بكر أن مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لأن الظاهرة انتشرت ولم يعد إلا إحداث نقابة للمتسولين، مشيراً إلى أنه أصبح هناك شبكات تدير امتهان التسول ومن ثم هذا الموضوع يحتاج إلى جهد جماعي.
وأعرب عن أمله أن تأخذ وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الأهلية دورها بدلاً من أن تأخذ دور المتفرج، بينما شدد زميله شحادة أبو حامد على ضرورة تعديل النصوص القانونية سواء كانت بالحبس أم في الغرامات المالية.
وأشار أبو حامد إلى أنه تم فرض الغرامات لأن هناك من المتسولين معهم الملايين وبعضهم من يشغل الأطفال على مبدأ متعهد ويوظفهم بصورة علنية.
وتساءلت النائب زينب خولة هل هناك دور للرعاية كافية في المحافظات لوضع الأطفال الذين كانوا يتسولون إضافة إلى أن العقوبة تشمل فقط من يقود هؤلاء إلى التسول أما المتسولون أنفسهم، فرد عليها زميلها محمد خير العكام أن الأطفال مشمولون بقانون الأحداث لمن أتم العاشرة من عمره وحتى الثامنة عشرة.
ورأى سمير حجار أن الحكومة لم تعالج المشكلة بشكل أساسي، مضيفاً: الأفضل للمتسول أن نحبسه شهراً أو أكثر لأنه يأكل ويشرب، داعياً إلى وجود مراكز تدريب وتأهيل لتخريجهم حرفيين ومهنيين.
من جهته أكد وزير العدل هشام الشعار أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد في ظاهرة التسول ما انعكس سلباً على المجتمع السوري وخصوصاً في العاصمة، مضيفاً: استغل الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة هذه الظاهرة والظروف المعيشية نتيجة الحرب القاسية على سورية.
وفي مداخلة له تحت القبة أضاف الشعار: صحيح أنه كما ذكر بعض الزملاء أن وزارة العدل لن تستطيع وحدها مكافحة الظاهرة إلا أنه فيما يتعلق بالجوانب المعنية فيها لجأت إلى تشديد القوانين في هذا المشروع لعلها تساهم في حل المشكلة مشدداً على دور وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لإعطاء نتيجة إيجابية.
ونصت المادة الأولى من التعديل أنه تعدل المادة «596» من قانون العقوبات لتصبح من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمناً عوقب بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من عشرة إلى خمسة وعشرين ألف ليرة.
وأشارت المادة إلى أنه يمكن فضلاً عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل ويقضي بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.
وشددت المادة الثانية من التعديل العقوبة بالحبس والغرامة بسبب الإدمان على السكر أو المقامرة بحق من استجدى المعونة العامة أو الإحسان من الناس بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة إلى خمسة وعشرين ألف ليرة.
وتضمنت المادة الثالثة من التعديل أنه تفرض عقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من خمس وعشرين إلى خمسين ألف ليرة بحق كل متسول يستجدي في أحد الظروف بالتهديد أو أعمال الشدة أو يحمل أي وثيقة كاذبة أو بالتظاهر بجراح أو عاهات.
ونصت المادة كما أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها كل متسول يستجدي بالتنكر على أي شكل كان أو باصطحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر أو بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح، وأخيراً بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده.
وشددت المادة الرابعة العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف ليرة كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية.

لقطات
من المواقف الطريفة التي حدثت أثناء الجلسة أن النائب محمد خير العكام اعتبر أن الغرامة المفروضة في القانون ليست قليلة لأن ذلك مرتبط بتدني الأجور في سورية ومن ثم يجب أن تكون الغرامات وفق المستوى العام للدخل في البلاد.
وأضاف العكام: المال الذي يحصل عليه هذا المشغل هو دخل ويجب أن يدفع عليه ضريبة ومن ثم هذه صورة من صور التهرب الضريبي، ما أثار استغراب رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ بقوله: أستغرب ألست أستاذاً للمالية؟ وهل هو مشرعن حتى يدفع عليه؟ وهل العمل غير الشرعي عليه ضريبي؟
فأجاب العكام: المشرع الضريبي لا يهمه إذا كان العمل مشروعاً أم لا ما يهمه هو الحصول على الدخل، هذه من مبادئ قانون الضريبة، فرد عليه الصباغ: هكذا تدرسونها إذا أنتم تشرعون كل شيء وهذا موضوع كبير لا يتناقش فيه.
ومن المواقف أيضاً تساءل النائب سمير حجار عن كيفية منع المتسول من ارتياد الحانات بقصد الإدمان على السكر فأجابه الصباغ بتعميم اسمه عليها ما أثار موجة ضحك في المجلس.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن