تحلّ محلّ «الحبوب» و«المطاحن» و«الصوامع» … إحداث «السورية للحبوب» مقرّها الحسكة أصبح قانوناً
| علي محمود سليمان
أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب «السورية للحبوب» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة.
وبموجب المادة 2 من القانون، تحدث فروع للمؤسسة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارتها، في حين نصت المادة 3 على أن تحل المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفي العقود قيد التنفيذ والعقود المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.
وحددت المادة 4 مهام واختصاصات المؤسسة، المتمثلة بتنفيذ السياسة العامة لتسويق وتخزين وتصنيع الحبوب الداخلة في نطاق عملها لتأمين حاجة الاستهلاك داخل الدولة وتصدير الفائض، وممارسة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع التبديل وجميع المواد اللازمة لتحقيق أغراضها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
إضافة إلى ممارسة التجارة الداخلية وفتح مراكز لتسويق الحبوب والقيام بعمليات الطحن والتصنيع والتوزيع والبيع لمنتجاتها، وإنشاء وتطوير وإدارة واستثمار واستئجار الصوامع والصويمعات والمطاحن والمستودعات والمعامل ومراكز التسويق والمنشآت والأبنية التابعة لها.
وتقوم المؤسسة بتخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما يضمن المحافظة عليها سواء لحسابها أم لحساب الغير، وعقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية اللازمة في سبيل تحقيق أهدافها، وتحديد مواصفات الحبوب ووضع الدراسات اللازمة لتطوير وتحسين منتجات صناعة الطحن والبرغل.
إضافة إلى تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع والصويمعات والمطاحن لمنشآت المؤسسة ولحساب الغير، وإقامة الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية التابعة لها، والقيام بكل ما من شأنه تحقيق مهام المؤسسة.
وبموجب المادة 5 يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة، ومدير عام، في حين حددت المادة 6 تركيبة مجلس الإدارة، بحيث يرأسه الوزير، وينوب عنه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويضم كأعضاء معاون وزير المالية ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومعاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ومعاون وزير الصناعة، والمدير العام للمؤسسة، إضافة إلى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين، ومعاون المدير العام لشؤون التخزين، ومعاون المدير العام لشؤون الإنتاج، ومعاون المدير العام لشؤون التسويق، ومدير الشؤون القانونية في المؤسسة عضواً مقرراً.
وبينت المادة نفسها أن المجلس ينعقد بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ولا يعد انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه على أن يكون أحدهم رئيسه أو نائبه.
كما تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة، ولرئيس الجلسة دعوة من يراه مناسباً للحضور دون أن يكون للمدعو حق التصويت، أما القرارات المتخذة في المجلس فيصدرها الوزير.
وحددت المادة 7 مهام واختصاصات المجلس، المتمثلة بالإشراف والرقابة على تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المؤسسة، ووضع آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات العامة التي يقع على عاتق المؤسسة تطبيقها ومراجعتها.
إضافة إلى إقرار الهيكل الإداري للمؤسسة، وإقرار النظام الداخلي للمؤسسة وجميع أنظمة عملها بعد اقتراحها من المدير العام.
في حين حددت المادة 8 مهام واختصاصات المدير العام، والتي اشتملت على تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة ومراقبة وتوجيه عملها وتنفيذ قرارات المجلس، وعقد النفقة والأمر بتصفيتها وصرفها، وتمثيل المؤسسة والدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام القضاء والغير، وتفويض من يراه مناسباً من معاونيه ببعض صلاحياته، واقتراح جميع الأنظمة المتعلقة بعمل المؤسسة.
ونصت المادة 9 على أن يكون للمدير العام ثلاثة معاونين لشؤون التسويق وشؤون التخزين وشؤون الإنتاج يسمون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
وخصصت المادة 10 من القانون للميزانيات، إذ نصت على أن تعد الميزانية الختامية للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والميزانية الختامية للشركة العامة لصوامع الحبوب، والميزانية الختامية للشركة العامة للمطاحن في 31/12/2018 أساساً للقيد الافتتاحي للمؤسسة وتحديداً لرأسمالها وتضم جميع الموجودات والمطاليب.
وبموجب المادة11 تنقل إلى المؤسسة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن من الموازنة العامة للدولة لعام 2019 وتعد مجموع الاعتمادات غير المصروفة للمؤسسات والشركات المذكورة اعتمادات لموازنة المؤسسة.
ونصت المادة 12 على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها جرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.
وبموجب المادة 13 يوحد الملاك العددي للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة لصوامع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة للمطاحن ويشكلون معاً الملاك العددي للمؤسسة.
وفيما يخص العاملين، بينت المادة 14 أنه يعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن منقولين حكماً إلى المؤسسة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.
وأخيراً أنهت المادة 15 من القانون 11 العمل بالمرسوم رقم 1125 لعام 1975 وتعديلاته والمرسوم رقم 1127 لعام 1975 وتعديلاته والمرسوم رقم 1263 لعام 1975 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة 1 من المرسوم رقم 1126 لعام 1975 والمرسوم رقم 26 لعام 2008.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن إحداث السورية للحبوب يأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام، كما حدث سابقاً مع إحداث المؤسسة السورية للتجارة.
ولفت إلى أن دمج ثلاث مؤسسات ضمن مؤسسة واحدة هي «السورية للحبوب» سوف يساهم في ضبط النفقات والتكاليف، بالترافق مع التشغيل الأفضل للكوادر الموجودة في تلك المؤسسات التي دمجت، إضافة إلى التفعيل الأمثل للآليات والتجهيزات، لكونها ستكون معنية بتسويق وتخزين وطحن الحبوب.
وأكد النداف أن إحداث «السورية للحبوب» الآن لن يؤثر على تسويق الحبوب للموسم الحالي، وسوف تعمل الحكومة لتقديم كافة التسهيلات لتسويق موسم القمح للعام الحالي.