شؤون محلية

مجلس الشعب يقر مواد جديدة في مشروع «الفنانين» … منها عدم السماح لهم بمزاولة المهنة إلا بإذن النقابة

واصل مجلس الشعب أمس مناقشته لمشروع قانون نقابة الفنانين فأقر بعض المواد الجديدة منها التي تحدد شروط مزاولة المهنة للفنانين فنصت المادة 20 أنه يشترط فيمن يزاول إحدى المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا القانون من السوريين أو من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلاً في أحد سجلي النقابة أعضاء أم متمرنين.
ولم تجز المادة لغير المسجلين في أحد سجلي النقابة ممارسة المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بالعمل من مجلس النقابة، ولا يترتب على منح الإذن إعطاء صاحب العلاقة أي حق من الحقوق الممنوحة للفنانين بموجب أحكامه.
واستثنت المادة الفنانون العرب والأجانب، وأعضاء الفرق الفنية العربية والأجنبية، الذين تستقدمهم الجهات الرسمية.
كما لم تجز المادة للأعضاء أو المتمرنين أو الحائزين إذناً بالعمل الفني ممارسة أي عمل في المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون لدى القطاع الخاص أو العام أو المشترك إلا بموجب عقد خطي مسجل ومصدق من الفرع المختص، ويذكر فيه التزامات الطرفين والأجر المتفق عليه، موضحة أنه في حال رأى مجلس النقابة أو الفرع أن الأجر المسجل في العقد لا يتفق والواقع، فإنه يقدر الأجر الذي ينسجم مع الأجر الفعلي للفنان، وفق ضوابط يحددها النظام الداخلي، ليتم استيفاء الرسم على أساسه.
وأكدت المادة أنه في حال عدم توثيق العقد في النقابة أصولاً يوقف العمل فوراً من الجهات القضائية المختصة بناء على كتاب خطي من النقيب أو رئيس الفرع ويتم تحصيل الرسم الواجب على العقد وفق أحكام هذا القانون.
وأشارت المادة 13 إلى أنه يجوز لمن فقد عضويته بسبب هذا القانون طلب إعادة قيده بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ فقدان العضوية، وعليه في هذه الحال دفع الرسوم الواجبة على طلب إعادة اليد، مشيرة إلى أنه لا تدخل فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدة تولي المهام النقابية مع مراعاة قواعد رد الاعتبار لمن حكم بجناية أو جنحة شائنة ممن فقد عضويته ويطلب إعادة قيده.
وأوضحت المادة 14 أنه ينشر في مجلس النقابة في الربع الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء والمتمرنين الذين سددوا كل الرسوم المترتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين، مرتباً حسب الأحرف الهجائية في كل فرع، ولا يجوز لأي عضو لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول المهنة ما لم يسدد الرسوم الواجبة، وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول.
وبينت المادة 23 أن المؤتمر العام للنقابة يختص في انتخاب أعضاء مجلس النقابة وإقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها ومتابعة تنفيذها، ومناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة.
كما يختص المؤتمر في تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر وتحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي وسحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه، وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر وإقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين والأنظمة المتعلقة بصناديق النقابة «التقاعد وصندوق ضمان الفنانين» والأنظمة الأخرى المقترحة من مجلس النقابة، ولا تعد هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة، وإلا عدت نافذة حكماً، إضافة إلى إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة والنظر في كل ما يتعلق بشؤون النقابة والمهنة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن