شؤون محلية

خوري: لصيانة أموال الدولة.. والعكام: بسبب وجود مشاكل في التحصيل … تعديل يجعل الحجز تنفيذياً على أموال المكلف الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة الإلزامية

| محمد منار حميجو

وافق مجلس الشعب على تعديل الفقرة «هاء» من المادة 97 من قانون خدمة العلم الخاصة بدفع البدل لمن أتم سن 42 عاماً ولم يؤدِ الخدمة الإلزامية ليكون جوهر التعديل استبدال كلمة الحجز الاحتياطي بالحجز التنفيذي باعتبار أن المادة قضت بإلزام من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 8 آلاف ‏دولار أو ما يعادلها على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير ‏المنقولة على المكلف.
وأكد رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب اللواء فيصل خوري أنه لابد من هذا التشريع لصيانة الأموال العامة للدولة، موضحاً أنه في العام الماضي تم إجراء تعديل في هذا الموضوع في لجنة مشتركة بين الأمن الوطني والشؤون الدستورية والتشريعية ويومها اقتضى التعديل بإلغاء عقوبة الحبس للمتخلف عن الدفع واستبدالها بغرامة تأخير تقدر 200 دولار في عن كل عام على ألا تتجاوز ألف دولار.
ونص التعديل على إلقاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف ‏بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن الفقرة المحددة وهي ثلاثة أشهر ‏بقرار يصدر عن وزير المالية على أن تحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة دونما ‏حاجة إلى إنذار المكلف.
وأضاف خوري: إلا أنه بحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون الحالي لم يأتِ التعديل الذي تم في العام الماضي أكله لأنه لم يعتدّ به أحد وبما أن هذه الأموال للدولة فكان لابد من هذا التشريع لصيانتها.
وأوضح خوري أن المدة التي تعطيها وزارة الدفاع ممثلة بإدارة التجنيد العامة ثلاثة أشهر بعد إتمام سن 42 للمكلف وفي حال تأخر عن الدفع بعد تجاوزه المهلة المحددة فإن إدارة التجنيد تعدّ إضبارة وترسلها إلى القضاء ولم تعد مسؤولة بعد ذلك عن باقي الإجراءات وتصبح من مسوؤلية وزارة المالية.
وأوضح خوري أنه في حال مات المكلف بعد إتمامه 42 فإنه يتم إنهاء الإضبارة.
وأكد زميله محمد خير العكام أن الغاية من التعديل وجود مشكلة في عملية التحصيل سببها المادة 6 من قانون جباية الأموال العامة الذي كان يلزم وزارة المالية قبل الحجز بإنذار المكلف المطالب بالمبلغ، معتبراً أن هذه أموال عامة وبالتالي فإن مضمون التعديل بأن يتم الحجز واعتبار الشخص منذراً حكماً لأنه أصبح ملزماً بالدفع, وبحسب الأسباب الموجبة للتعديل أن الحجز الاحتياطي تدبير احترازي يٌلجأ إليه ‏عندما يكون المبلغ محل نزاع وغير ثابت وهذا يتعارض والفائدة التي شُرع من ‏أجلها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن