الأولى

الرئيس الأسد يصدر مرسومين تشريعيين لردع التلاعب بالنقد الوطني … يشدّدان العقوبات على من يتعامل بغير الليرة وينشر وقائع ملفقة تؤثّر على النقد

| الوطن

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس، مرسومين تشريعيين شدد بموجبهما العقوبات على كل من يتعامل بغير الليرة السورية، وعلى من يشيع أخباراً كاذبة لإحداث تدني أو عدم استقرار، أو زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة.
وشدد المرسوم التشريعي الذي حمل رقم ٣ لعام ٢٠٢٠ عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وبموجب المرسوم الذي قضى بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣، أصبحت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، فيما كانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة.
كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم ٤ لعام ٢٠٢٠، والذي بدوره شدد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية، من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية، أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة، وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
وبموجب المرسوم الجديد تم تعديل المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٤٨ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته، لتصبح العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة، فيما كانت سابقاً الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.
كما قضى المرسوم بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة أعلاه، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن